البيت انما وقع في ليلة دفنه عليهالسلام وما بعدها لا ليلة قبضه والمدعى هو هذا لا الاول ولهذا
قال المحقق الثاني : ما دل عليه الحديث غير المدعى ، فالقول بأن ما تضمنه الحديث
يندرج فيه المدعى محل نظر.
وكيف يندرج فيه
ولا يفهم منه أن أبا جعفر عليهالسلام قبض ليلا أم نهاراً ، وعلى الاول لا يفهم منه أنه كان
عنده مصباح في تلك الليلة أم لا. والمذكور في الدروس أنه عليهالسلام قبض بالمدينة يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشر
ومائة [١].
وعليه فلا وجه
لهذا القول ولا لاندراج المدعى فيما تضمنه الحديث ، وهو ظاهر.
وأما ما ادعاه
من الاولوية فممنوعة ، اذ لعل في الاول حكمة خفية لا تصل اليها عقولنا الناقصة
ليست في الثاني ، والا فيرد عليه أن هذا اسراف محض ليس فيه غرض صحيح بحسب ما تدركه
عقولنا ، بل هو عين اضاعة المال المنهي عنها عقلا ونقلا.
لان ظاهر
الحديث يفيد أن هذا الاسراج في هذا البيت كان لمجرد أنه عليهالسلام كان يسكنه ، لا لانه كان يسكنه بعد قبضه انسان ، بل
يظهر منه أن هذا البيت لم يسكنه بعده عليهالسلام أحد حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام ، والا لكان الاسراج فيه له لا لانه كان يسكنه ، وظاهر
الحديث خلافه.
وهذا أيضاً مما
لا وجه له ظاهراً ، بل هو تعطيل محض يحكم العقل بخلافه الا أن يقال : ان هذا
وأمثاله مما يعد احتراماً عرفاً.
فاني حين ما
أردت أن أحرم لزيارة الكاظمين عليهماالسلام ودخلت حماماً كان في تلك البقعة الشريفة لغسل الزيارة ،
وجدت في المسلخ صفة خالية ، فأردتها لنزع الثياب فمنعني الحمامي وزبرني ، فسألته
عن وجهه ، فقال : ان الشاه عباس أنار الله برهانه