والاباحة والبراءة والاستصحاب وغيرها من الاصول والقواعد ، وكذا من عمل
بخبر الواحد ، ولكنه لم يجعله لكونه ظني المتن مخصصاً لما هو قطعي المتن ، وهم
الاكثرون أيضاً كما هو المذكور في الاصول ، فلا عليهم أيضاً طرحها.
ومن البين أن
العلة المذكورة تطرد وتدور وجوداً وعدماً على هذين الرأيين بقي من يعمل به وبجعله
مخصصاً ، فهو يقول هذه أخبار وردت مخالفة لاصالة الحل والاباحة وغيرهما مما سبق ،
فوجب قصرها وحصرها على محل ورودها كما قالوا نظيره في سائر المسائل الفقهية ،
فليست هذه بأول قارورة كسرت في الاسلام ، وخصوصاً اذا كانت تعديتها منه الى غيره
قياساً محضاً.
والعلة
المذكورة وان لم تكن مطردة دائرة وجوداً وعدماً على هذا الرأي ، الا أن صاحبه لم
يستدل على تحليل ما حرمه صاحب الرسالة فيها بهذا الدليل حتى يرد عليه ذلك.
بل قال : ان
المحرمات بنص القرآن وان كانت ثلاث عشر امرأة ، سبع بالنسب واثنتان بالرضاع وأربع بالمصاهرة
، الا أن الاجماع من المسلمين قاطبة انعقد على أن كل ما يحرم بالنسب من السبع
المذكورات في الآية يحرم أمثالهن من الرضاعة للخبر المشهور ، فمن دخل في احدى من
ذكر نحكم بتحريمه والا فلا ، الا أن يقوم دليل من خارج على التحريم ، كما في
أحاديث المنزلة.
فلا يرد عليه
ما أورده متصلا بما سبق بقوله : وكذا القول بخروج ذلك وحده بالنص ، كما صدر
اضطراراً عن بعض المتدينين الراسخة في قلبه قواعد الاصوليين خارج عن حد الانصاف ،
بل هو محض الاعتساف ، سيما مع ذكر العلة فيها وقيام قرائن عدم الاختصاص كما
حققناه.
على أن لنا أن
نقول : تلك الاخبار كافية في الدلالة على عدم اطراد تلك العلة عدماً ، فلا يمكن
تخصيص عموم ما مضى بها ، ولا يوثق بالحكم بالتحليل