الحلية والاباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، فان الاول يدل على عموم
التحريم ، والثاني يدل على عموم التحليل ، فاذا تعارضا تساقطاً ، فينتفي التحريم
قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم من انتفائه ثبوت الاباحة ، اذ لا يعقل ارتفاع النقيضين
وسيرد عليه كلام أبسط.
تنبيه
المتنازع
المشهور ليس هو
المحرمات من الرضاع ، فانها وإن كانت بنص القرآن العزيز هي الاخت والام ، لقوله
تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ
اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )[١] إلا أن ذكر الشيء لما لم يكن نافي ما عداه وظاهر
القرآن لم يفد الحصر ، انعقد الاجماع من المسلمين قاطبة على أن كل ما يحرم بالنسب
من السبع المذكورات في الآية الكريمة يحرم أمثالهن من الرضاعة ، للخبر المذكور
المشهور بين الفريقين عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وقول سيدنا الصادق عليهالسلام كل ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع [٢].
نعم أضيف الى
شرذمة من العامة أنهم قالوا باختصاص التحريم بالاخت والام لظاهر الآية ، وهو لكونه
مخالفاً للاجماع والاخبار منا ، ومنهم مما لا يعبأ به ولا بقائله.
وعلى هذا فليس
في التعرض لعموم كلمة « ما » هاهنا كثير فائدة ، اذ لا نزاع في الحقيقة إلا في
المحرم عليه ، ولا مدخل فيه لعمومها ولا عمومها ، بل لا طائل تحت التعرض ، لعدم
ذكر المحرم عليه أيضاً ، فان عدمه إن كان للاحتراز عن العبث والعدول الى أقوى
الدليلين كما أومأنا اليه فظاهر ، وإن كان ليفيد العموم كما