responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 144

وثبت قول من قال : لا حد للمدة بين العمرتين ، فيجوز الاتباع بينهما مطلقا للإطلاق والعموم.

فصل

[ تحقيق حول كلام صاحب مجمع الفائدة ]

قال الفاضل الأردبيلي قدس الله روحه في شرحه على الإرشاد بعد نقل قول المصنف « ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام » : اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي الشهر من العمرة الاولى ، وبعض السنة ، وبعض عشرة أيام. وقال بعض : لا حد له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع ، مثل أن يزاحم واجباً ، فهو من جهة المزاحمة لا من جهة عدم صلاحية الزمان ، وأن يحرم بعد إحرام [ العمرة ] [١] التمتع قبل خروج الشهر وغير ذلك ، فتأمل.

أقول : والحاصل أن الأصل عدم التحديد والتقدير ، فيجوز الإتيان بعمرة بعد التحلل من الاولى من غير فصل بينهما الا ما أخرجه الدليل ، فما أخرجه فهو خارج ويبقى الباقي تحت هذا الأصل.

ثم قال رحمه‌الله : وأما أدلة المذاهب ، فلعل دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب بالعمرة ، مثل ما في صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وهي أعم من مرة بعد أخرى فلا فصل وغيره.

أقول : وذلك لانه عليه‌السلام أطلق جواز الاعتمار في تلك الشهور ، ولم يقيده بمرة أو مرتين وغيرهما ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حيث


[١] الزيادة من المصدر

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست