وثبت قول من قال : لا حد للمدة بين العمرتين ، فيجوز الاتباع بينهما مطلقا
للإطلاق والعموم.
فصل
[
تحقيق حول كلام صاحب مجمع الفائدة ]
قال الفاضل
الأردبيلي قدس الله روحه في شرحه على الإرشاد بعد نقل قول المصنف « ويستحب المفردة
في كل شهر وأقله عشرة أيام » : اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي الشهر من
العمرة الاولى ، وبعض السنة ، وبعض عشرة أيام. وقال بعض : لا حد له فيجوز العمرة
في كل زمان ما لم يمنعه مانع ، مثل أن يزاحم واجباً ، فهو من جهة المزاحمة لا من
جهة عدم صلاحية الزمان ، وأن يحرم بعد إحرام [ العمرة ] [١] التمتع قبل
خروج الشهر وغير ذلك ، فتأمل.
أقول : والحاصل
أن الأصل عدم التحديد والتقدير ، فيجوز الإتيان بعمرة بعد التحلل من الاولى من غير
فصل بينهما الا ما أخرجه الدليل ، فما أخرجه فهو خارج ويبقى الباقي تحت هذا الأصل.
ثم قال رحمهالله : وأما أدلة المذاهب ، فلعل دليل الأخير هو عموم
الأخبار الواردة في الترغيب بالعمرة ، مثل ما في صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وهي أعم من مرة
بعد أخرى فلا فصل وغيره.
أقول : وذلك
لانه عليهالسلام أطلق جواز الاعتمار في تلك الشهور ، ولم يقيده بمرة أو
مرتين وغيرهما ، كقوله صلىاللهعليهوآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حيث