responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 85

جواز بيع المتنجّس وعدمه

فرع :

قالوا : لا يجوز التسبيب في ارتكاب النجس ، ونحن بيّنّا سابقا ما هو مقتضى الأدلة في هذه المسألة ، والغرض هنا بيان ما فرّعوا عليها من عدم جواز بيع النّجس وإعارته.

فنقول : التحقيق أنّ الحكم يختلف بالنسبة إلى ما يتصوّر من الأقسام ؛ إذ التنجّس إن كان ممّا لا يقبل التطهير أصلا كالسمن المائع أو العسل الّذي فيه نجاسة ، ففي مثله لمّا كان يخرج عن الماليّة رأسا ويصير كالأعيان النجسة ، فمقتضى قوله عليه‌السلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [١] عدم جواز بيعه وكذا إعارته ؛ لأنّه إيقاع في الحرام الذي قلنا : إنّه بحكم الشرع والعقل قبيح وحرام.

وأمّا في ما يقبل التطهير فهو على قسمين : أحدهما ما يكون استعماله مشروطا بالطهارة ، كالأواني ونحوها ، فلا بدّ فيه من الإعلام ؛ إذ المفروض ملازمة الاستعمال في مثله مع الطهارة ، فتكون من المصاديق الواضحة لتسبيب الحرام.

إنّما الكلام في بطلان المعاملة فيه ، لا أرى له وجها سوى النهي المستفاد من التسبيب المنطبق على البيع ونحوه ، مع أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على


[١] عوالي اللآلي : ٢ / ١١٠ الحديث ٣٠١ ، و ٣ / ٤٧٢ الحديث ٤٨.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست