قالوا
: لا يجوز
التسبيب في ارتكاب النجس ، ونحن بيّنّا سابقا ما هو مقتضى الأدلة في هذه المسألة ،
والغرض هنا بيان ما فرّعوا عليها من عدم جواز بيع النّجس وإعارته.
فنقول
: التحقيق أنّ
الحكم يختلف بالنسبة إلى ما يتصوّر من الأقسام ؛ إذ التنجّس إن كان ممّا لا يقبل
التطهير أصلا كالسمن المائع أو العسل الّذي فيه نجاسة ، ففي مثله لمّا كان يخرج عن
الماليّة رأسا ويصير كالأعيان النجسة ، فمقتضى قوله عليهالسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [١] عدم جواز بيعه وكذا إعارته ؛ لأنّه إيقاع في الحرام
الذي قلنا : إنّه بحكم الشرع والعقل قبيح وحرام.
وأمّا في ما
يقبل التطهير فهو على قسمين : أحدهما ما يكون استعماله مشروطا بالطهارة ، كالأواني
ونحوها ، فلا بدّ فيه من الإعلام ؛ إذ المفروض ملازمة الاستعمال في مثله مع
الطهارة ، فتكون من المصاديق الواضحة لتسبيب الحرام.
إنّما الكلام
في بطلان المعاملة فيه ، لا أرى له وجها سوى النهي المستفاد من التسبيب المنطبق
على البيع ونحوه ، مع أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على
[١] عوالي اللآلي : ٢
/ ١١٠ الحديث ٣٠١ ، و ٣ / ٤٧٢ الحديث ٤٨.