الأوّل : دم
القروح والجروح [١] وعمدة البحث فيه من جهة أنّ العفو عنهما مختصّ بما إذا
كان في التطهير مشقّة بحيث تكون أدلّتها مساوقة لأدلّة الحرج ، أم لا ، بل الأمر
أوسع منه ، فيكون معفوّا عنه حتّى يبرأ ، وما دام مقتضى سيلان الدم موجودا فدم
القروح لا يلزم تطهيره؟ الّذي يظهر من أكثر أخبار الباب وعمدتها الثاني ، ولا دليل
على التقييد بالمشقّة سوى دعوى الانصراف أو الاستفادة من مناسبة الحكم والموضوع.
نعم ما يمكن أن
يستدلّ به من الدليل اللفظي المقيّد لإطلاقات الباب موثّقة سماعة المضمرة [٢] ، حيث علّل الإمام عليهالسلام عدم لزوم التطهير بأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ
ساعة ، ومن المعلوم أنّه ظاهر في التقييد ، ولكن يفترق المقام مع أدلّة الحرج أنّ
فيها المناط الحرج الشخصي ، ولذلك تكون حاكمة على سائر الأدلّة ، إذ ميزان الحكومة
صدق العنوان الموجب للتوسعة أو التضييق على التفصيل في محلّه ، بخلاف المقام ،
فغاية ما نلتزم به هي المشقّة النوعيّة ، كما يستفاد من التعليل المذكور.
الثاني : الدم
مطلقا غير الدماء الثلاثة ، والبحث فيه ...
[١] الّذي يظهر من
اللغة أنّهما بمعنى واحد ، وهو الجراحة (مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٣) ، فمثل الدماميل
لها عنوان على حدة ، «منه رحمهالله».