فرع
: يجب غسل
الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ ، بالتراب.
أقول : هذا الحكم في الجملة من المسلّمات ، إلّا أنّه كلّما
تفحّصنا ما عثرنا على رواية يستفاد منها الحكم بهذه الخصوصيّات ؛ إذ ليس في أخبار
الباب [١] إلّا رواية أبي العباس [٢] ، مع أنّه ليس فيها لفظة الولوغ أوّلا ، بل قال عليهالسلام : «لا تتوضّئوا من فضله» إلّا أن يقال : إنّه مساوق للولوغ الّذي هو شرب
المائع باللسان ، كما يشعر به النهي عن التّوضّؤ به ، فتأمّل. فإنّه بيان لبعض
آثاره ، ولذلك يجري الحكم في سائر المائعات.
وثانيا ـ وهو
العمدة ـ ليس فيها ما يدلّ على اعتبار الغسل ثلاثا ، بل الظاهر منها اعتبار الغسل
فقط بعد التعفير بالتراب.
نعم ؛ على
رواية المحقّق في «المعتبر» حيث نقل هكذا : «ثمّ بالماء مرّتين» [٣] يتمّ الفتوى ، إلّا أنّ الشأن إثبات كون هذه الرواية
مستندا لفتوى الأصحاب ، مع أنّها على ما في كتب الأحاديث خالية عن هذا القيد.
إن
قلت : يمكن أن
يكون مستندهم بالغسل ثلاثا رواية عمّار [٤] الّتي هي
[١] ما يمكن أن
يتمسّك بها من المعتبرات ، «منه رحمهالله».