responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 77

تطهير الأواني

فرع : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ ، بالتراب.

أقول : هذا الحكم في الجملة من المسلّمات ، إلّا أنّه كلّما تفحّصنا ما عثرنا على رواية يستفاد منها الحكم بهذه الخصوصيّات ؛ إذ ليس في أخبار الباب [١] إلّا رواية أبي العباس [٢] ، مع أنّه ليس فيها لفظة الولوغ أوّلا ، بل قال عليه‌السلام : «لا تتوضّئوا من فضله» إلّا أن يقال : إنّه مساوق للولوغ الّذي هو شرب المائع باللسان ، كما يشعر به النهي عن التّوضّؤ به ، فتأمّل. فإنّه بيان لبعض آثاره ، ولذلك يجري الحكم في سائر المائعات.

وثانيا ـ وهو العمدة ـ ليس فيها ما يدلّ على اعتبار الغسل ثلاثا ، بل الظاهر منها اعتبار الغسل فقط بعد التعفير بالتراب.

نعم ؛ على رواية المحقّق في «المعتبر» حيث نقل هكذا : «ثمّ بالماء مرّتين» [٣] يتمّ الفتوى ، إلّا أنّ الشأن إثبات كون هذه الرواية مستندا لفتوى الأصحاب ، مع أنّها على ما في كتب الأحاديث خالية عن هذا القيد.

إن قلت : يمكن أن يكون مستندهم بالغسل ثلاثا رواية عمّار [٤] الّتي هي


[١] ما يمكن أن يتمسّك بها من المعتبرات ، «منه رحمه‌الله».

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.

[٣] المعتبر : ١ / ٤٥٨.

[٤] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٢ و ٣٢١٤٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست