responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 71

نجاسة الكافر

هذا المبحث أيضا من المشكلات ، قال بعضهم بنجاسته مطلقا ، مستدلّا بقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [١] ووجهه واضح [٢].

واستشكل فيها من جهة الكبرى

أوّلا ؛ بأن المراد من «النجس» ليست النجاسة الاصطلاحيّة الشرعيّة ، لأنّها مستحدثة من عصر الأئمّة عليهم‌السلام إلى بعد ، وأمّا وقت نزول الآية فلم يكن المراد من «النجس» إلّا القذارة ، وهي المعنى اللغوي ، ولمّا لم يكن للكافر قذارة ظاهريّة حتّى ينطبق على اللغويّ فلا بدّ أن يحمل على النجاسة الحكميّة والقذارة الباطنيّة ، كما لم يرد لفظ «النجس» في الأخبار بالمعنى المصطلح أيضا.

قالوا : ويؤيّد ذلك ذيل الآية ؛ إذ لو كان المراد المعنى المصطلح فلا بدّ من تخصيص الحكم ، وهو عدم قرب الكافر وعدم دخولهم في المسجد الحرام بما إذا كانوا رطبا بمثل العرق وغيره حتّى لا يلوّث بهم المسجد الحرام ؛ إذ لا خلاف في أنّ كلّ يابس ذكيّ ، كما أنّ الحكم في مطلق النجاسات ذلك [٣].


[١] التوبة (٩) : ٢٨.

[٢] تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٧.

[٣] الحدائق الناضرة : ٥ / ١٦٤ ، لاحظ! جواهر الكلام : ٦ / ٤٢.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست