ضمان ما إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع مختلفة [١] مع أنّ العرف واعتبار العقلاء مساعد معه ، إذ لا
يعتبرون في مثل العبد الّذي يكون ذا أعمال مختلفة الّتي تختلف بها مراتب المنفعة
إلّا اجرة مثله الجامع بين خصوصيّات المنافع ، كما لا يخفى.
نعم ؛ لو
استوفى الغاصب خصوص المنفعة الأعلى فيضمنه ، لأنّ المستوفى بعينه مال للمالك ،
فلمّا وقع تحت اليد يصدق عليه الأخذ فيجب ردّه.
فرعان
ثمّ إنّه
يتفرّع على هذه المسألة فرعان :
الأوّل ؛ في «الشرائع» : (إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضا
فاستفرخه ، قيل :
الزرع والفرخ
للغاصب [٢] ، وقيل : للمغصوب منه [٣] ، وهو أشبه) [٤].
أمّا الأوّل ؛
فقد تمسّك بأنّ العين المغصوبة قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها.
وفيه : إنّ
الملكيّة والماليّة لو كانت قائمة بالأشياء بما لها من الصور الشخصيّة ، كما يكون
كذلك بالنسبة إلى أحكام الطهارة والنجاسة ، فالدليل المذكور تامّ ، لعدم بقاء
الحبّ والبيض بصورتهما الشخصيّة الأوّليّة بعد صيرورتهما زرعا وفرخا ، ولكن ليس
الأمر كذلك بل مسألة الملكيّة بالنسبة إلى الأعيان الخارجيّة سارية فيها بما لها
من المادّة ولو مع تبدّل صورتها الشخصيّة ،