ولكن يمكن أن
يقال : إنّ مقتضى قاعدة اليد ضمان الكسر ونحوه وعدم ضمانه الصنعة ، وذلك لأنّ
المستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [١] أنّ ارتفاع الضمان عن العين بما لها من المراتب
والتوابع إنّما موقوف ومغيّا بأداء العين على حالها الّذي أخذها ، فيختلف بذلك
أنحاء الأداء على حسب الأوقات ، ولا ينافي ذلك كون ما يزيد في العين من حين الأخذ
إلى حين الأداء مضمونا أيضا ، لأنّ على هذا يكون المعنى أنّ العين مضمونة في كلّ
آن بحالها الّذي هي عليه إلى أن يؤدّيها على حالها الّذي أخذها ، ففي حالها الّذي
يكون عليها زيادة فيجب على الغاصب أن يؤدّيها مع الزيادة ، ولكن لو عصى ولم يؤدّها
حتّى زالت عنها الزيادة ، فإن أدّاها بعد ذلك على حالها الّتي كانت عليها وقت
الغصب والاستيلاء فليس عليه شيء وإلّا فعليه النقص الحاصل ، ولازم ذلك أنّه لو
عصى وما أدّاه فتلفت في حال يكون عليها زيادة فهو ضامن للعين والزيادة ؛ لأنّ ضمان
كلّ وقت إنّما هو يكون على الكيفيّة الّتي تكون العين عليها ، فلمّا تلفت في هذه الحالة
فمضمونة عليها والمفروض أنّه ما حصلت التأدية أيضا بحال الّذي كان عليها حين الغصب
حتّى يرتفع ضمان الزيادة.
وبالجملة ؛ فإن
استظهر هذا المعنى من الحديث الشريف كما يشعر بذلك قوله في «الجواهر» في المقام : (واحتمال
الفرق) .. إلى آخره [٢].