حين الغصب إلى حين ردّ العين ؛ لأنّ المفروض أنّ البدل عن الاجرة ما استوفي
، وأمّا [إذا] لوحظت العين مع ما لها من الاجرة فتقوّمت مجموعا فاخذ بدل الحيلولة
أيضا عن العين المقوّمة بهذه الكيفيّة ، فعلى الغاصب الاجرة من حين الغصب
إلى حين تأدية
البدل كما قوّاه المحقّق [١] لثبوت المقتضي كذلك بخلاف الفرض الأوّل.
في «الشرائع» :
(ولو غصب ماله اجرة وبقي في يده حتّى نقص) .. إلى آخره [٢].
لا إشكال أنّه
يضمن الغاصب الاجرة وما نقص من العين كليهما ؛ لعدم وجود ما يوجب سقوط قيمة النقص
، والاجرة لا تصلح لذلك ؛ لأنّها عوض عن المنافع ، ولا ربط لها بنقص العين.
نعم ؛ في باب
إجارة ما يتوقّف الانتفاع منه على استعمال شيء من العين وبتنقيص منها كما في
الحمّام ، فإنّ الانتفاع منه متوقّف على صرف شيء من الماء ، فقالوا في مثله بعدم
ضمان النقص المزبور ، بل إنّ ما يأخذه من الاجرة يقع عوضا عنه ، ولكن لا ربط له
بالمقام لكون تلك المقامات كالإجارة ونحوها مشتملة على الإذن ، فيباح للمنتفع
التصرّف بلا ضمان ، بخلاف المقام فإنّه لا إذن حتّى يصير مسقطا ، والأصل أيضا عدم
التداخل فلا محيص عن الالتزام بضمان الأمرين ، والله العالم.