المغصوب منه قيمة ماله كما هو ظاهر إطلاق كلام المحقّق وغيره قدّس الله
أسرارهم [١].
وأمّا حكم صلاة
غاصب الخيط المخيط به جرحه ـ وبنينا على عدم جواز الإخراج وتعيّن أخذ القيمة ـ فلا
إشكال في صحّة صلاته وكلّ عبادته ، وذلك لما حقّقنا في باب اجتماع الأمر والنهي
أنّ ما يضطرّ به من التصرّف في المغصوب بعد الغصب فليس منهيّا عنه ، لعدم كونه من
الأزل تحت الاختيار ، ولا ينافي ذلك كون أصل تصرّفه ودخوله في الدار المغصوبة
منهيّا عنه ، وكون تصرّفه الاضطراري هذا أيضا مصداقا للغصب ، إلّا أنّ الغصب
والتصرّف بحدّه الّذي يكون تحت الاختيار ـ وهو الدخول ـ ممنوع عنه ، دون ما لم يكن
كذلك كما في المقام ، فإنّ في التصرّف في الخيط من حيث بقائه وعدم إخراجه مضطرّ
إليه من الأزل ، فلا يتعلّق به النهي من الأزل أيضا ، وأمّا من حيث دخوله فلا نهي
أيضا لسقوطه بالعصيان ، فلا مانع من صحّة صلاته ، كما لا يخفى.
ضمان المثل أو القيمة عند حدوث العيب في المغصوب
الرابع
: قال في «الشرائع»
: (ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر) .. إلى آخره [٢].
لا يخفى ؛
أوّلا أنّه لا سبيل إلى ما التزمه الشيخ رحمهالله في المقام من سقوط حقّ المالك عن العين بسبب طروّ العيب
عليها [٣].
[١] شرائع الإسلام :
٣ / ٢٣٩ ، جامع المقاصد : ٦ / ٣٠٤ و ٣٠٥.