الاولى ـ وهي عمدتها ـ إثبات النجاسة مطلقا ، بحيث يكون الأصل
فيه ذلك حتّى يرجع إليه في موارد الشكّ ، والحقّ أنّه ليس لنا دليل عليه ، إذ
الأخبار الواردة فيه ليست إلّا ما تشتمل على السؤال والجواب في الموارد الخاصّة ،
والإطلاق فيها وارد مورد حكم آخر ، إلّا أن يدّعى الإطلاق المقاميّ ، وأنّ العرف
يفهم منها ذلك ، وأنّ مناط النجاسة ليس إلّا طبيعة الدم من أيّ شيء وفي أيّ محلّ
، وإثبات ذلك في غاية الإشكال.
ثانيها ؛ في الدّم المستثنى ، وهو دم غير ذي النفس ، والظاهر
أنّه لا كلام في طهارته ، وإنّما البحث في الدليل عليها ، فإنّ مثل ما ورد في دم
ميتة ذي النفس [١] واعتبر في الموثّقة ماله نفس [٢] ، لم يرد هنا ، ولذلك تشبّث كلّ إلى وجه بعد كون الحكم
قطعيّا.
والّذي توجّه
إليه نظري القاصر هو أنّ في جملة أخبار المستثنيات من الميتة قال عليهالسلام : «إنّه لا دم له» [٣] مع أنا نرى حسّا أنّ لها دم في الجملة ، فيستفاد
[١] وسائل الشيعة : ٣
/ ٥٢٧ الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.