responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 584

عن خيار الغبن ، ونزيد هنا توضيحا بقدر ما يناسب المقام ، وهو أنّه لا إشكال في أنّ صاحب البناء الّذي يصدق عليه الغاصب فعلا في نفس إبقاء بنائه ، لمّا كان أساسه مالا للغير يصدق عليه أنّه متصرّف في مال الغير.

ضرورة أنّه ليس حقّه من حيث البناء إلّا هذه الهيئة الثابتة على القضاء القائم بنيانه على مال الغير ، وكونه في القضاء وإن لم يكن بهذه الحيثيّة متعلّقا لحقّ غير الباني ، بل مال لنفسه ، ولكنّه لمّا كان جزؤه المتّصل بالأرض بتوسّط الحجر المغصوب ـ حيث هذا الجزء من هيئة البناء الّذي هو حصّة من الهيئة متعدّ فعلا ـ وصاحب البناء غاصب بهذه الحيثيّة. والمفروض ؛ أنّ كون باقي أجزائه على الهواء لا يثمر في بقائه بعد تفريق هذا الجزء منه ، فلمّا يصدق لذلك أنّ أصل كينونيّة هذا البناء بروز الهيئة ثابتة في مال الغير ، فإمّا يكون لهذه الهيئة احترام ، لأنّ احترام المال والماليّة إنّما هو باق ما دام لم يكن في مال الغير ، فيصير المقام من قبيل ما لو فرض أن تكون أرض ملكا لأحد وهواؤه للآخر ، فصاحب الهواء بنى في هذه الأرض بلا إذن صاحبه ، لأنّه لا فرق في هذه الجهة بين الإحداث والإبقاء فكما أنّ البناء حدوثا في مال الغير يكون غصبا ولا احترام لهذا البناء والهيئة الكائنة ، كذلك لو كان عند الحدوث مأذونا فيه فانقطع الإذن بعده ، فبالنسبة إلى ما بعد الانقطاع وهو بقاؤه ، فلمّا يصدق الغصب ، فلا احترام له أيضا بالنسبة إلى تصرّف صاحب البناء.

وأمّا بالنسبة إلى صاحب الحجر وتصرّفه بتخليص حجره فليس في تخليصه وإخراجه حجره بعين هذا التخليص متصرّفا في مال الغير كما كان في الأوّل ، فإنّه بنفس الإبقاء كان متصرّفا في مال الغير فكان إبقاء ماله مع تصرّفه في

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست