الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدّم في التأثير لاستقلاله أوّلا) [١] .. إلى آخره [٢]. وقريب [من] ذلك عبارة «التذكرة» [٣].
نقول : إن كان مرادهما من «اتّفقا» هو اتّفاق حدوث السببين
زمانا ، بأن يكون حفر البئر مع وضع الحجر في زمان واحد ، فأيّ معنى لقولهما في
صورة التعاقب : كون الضمان على المتقدّم في التأثير؟ ضرورة أنّه كما يكون أحدهما
في صورة التعاقب في الإحداث متقدّما في التأثير ، كذلك يكون في صورة الاتّفاق في
الحدوث ، إذ لا ملازمة بين اتّفاق زمان إحداث السببين واتّفاقهما في التأثير كما
لا يخفى ، وإن كان مرادهما ـ قدسسرهما ـ من «الاتّفاق» ، اتّفاقهما في التأثير ، فلا معنى
لتقابل العبارة بقولهما : (وإن تعاقبا) .. إلى آخره ، إذ قد عرفت أنّه كما يمكن أن
يترتّبا في التأثير عند التعاقب في الحدوث كذلك أمكن عند اتّفاق زمان الحدوث
الترتيب أيضا.
وبالجملة ؛ إن
كان المناط في الاختصاص بالضمان عند اجتماع السببين هو الأسبقيّة من حيث الزمان
فلا مجال للقول بالاختصاص في صورة التعاقب المتقدّم في التأثير ، وإن كان المناط
هو الأسبقيّة في التأثير فلا مجال لإطلاق القول باشتراكهما في الضمان عند اتّفاق
السببين من حيث زمان حدوثهما.
أقول : الظاهر أنّه استشكل ـ دام ظلّه ـ [٤] على العبارة هكذا ، ولكن الظاهر أنّ مرادهما من «اتّفقا»
هو اتّفاق السببين في التأثير بلا أن يكون أحدهما مقدّما