responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 554

بذمّته الاجرة لحبسها استيفاء المنافع منها فذمّة صاحب الدابّة مشغولة بأداء تلك المنافع من دابّته ، فتهاترت العهدتان تهاترا قهرا لو كان ما يستحقّ كلّ منهما على الآخر مساويا لما يستحقّه الآخر وإلّا فبالنسبة.

ضمان الخمر وعدمه

الأمر السابع : قال في «الشرائع» : (ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم) [١] .. إلى آخره.

اعلم! أنّ صور هذه المسألة أربعة ، لأنّ الغاصب والمغصوب منه إمّا أن يكون كلاهما مسلما أو كلاهما كافرا ، أو يكون الغاصب مسلما والمغصوب منه كافرا ، أو بالعكس.

أمّا الصورة الاولى ؛ فلا إشكال في أنّه لا يستحقّ المغصوب منه شيئا ، لأنّ استحقاقه شيئا من قيمة المغصوب منه أو مثله فرع لكون المغصوب منه ملكا ومالا له حتّى يصدق بسبب أخذه عنه «على اليد» [٢] فيشتغل عهدة الآخذ بما أخذ ، كما عرفت ، وبعد أنّ الشارع قد حرّم جميع منافع الخمر ، بحيث لو كان بقي له منافع تكون من قبيل النادر ، فلا يبقى لها ماليّة لأن يرى ماليّة الشي‌ء باعتبار منافعه ، فإذا لم يفرض للشي‌ء منافع لسلبها الشارع عنه ، فلا يعتبر له ماليّة حتّى يترتّب عليها ما لها من الآثار ، وهذا واضح لا سترة فيه.

مع أنّ المسألة إجماعيّة ؛ إنّما الكلام في الخمر المتّخذة للتخليل ، فظاهر


[١] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٦.

[٢] مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست