بذمّته الاجرة لحبسها استيفاء المنافع منها فذمّة صاحب الدابّة مشغولة
بأداء تلك المنافع من دابّته ، فتهاترت العهدتان تهاترا قهرا لو كان ما يستحقّ كلّ
منهما على الآخر مساويا لما يستحقّه الآخر وإلّا فبالنسبة.
ضمان الخمر وعدمه
الأمر
السابع : قال في «الشرائع»
: (ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم) [١] .. إلى آخره.
اعلم! أنّ صور
هذه المسألة أربعة ، لأنّ الغاصب والمغصوب منه إمّا أن يكون كلاهما مسلما أو
كلاهما كافرا ، أو يكون الغاصب مسلما والمغصوب منه كافرا ، أو بالعكس.
أمّا
الصورة الاولى ؛ فلا إشكال في أنّه لا يستحقّ المغصوب منه شيئا ، لأنّ استحقاقه شيئا من
قيمة المغصوب منه أو مثله فرع لكون المغصوب منه ملكا ومالا له حتّى يصدق بسبب أخذه
عنه «على اليد» [٢] فيشتغل عهدة الآخذ بما أخذ ، كما عرفت ، وبعد أنّ
الشارع قد حرّم جميع منافع الخمر ، بحيث لو كان بقي له منافع تكون من قبيل النادر
، فلا يبقى لها ماليّة لأن يرى ماليّة الشيء باعتبار منافعه ، فإذا لم يفرض للشيء
منافع لسلبها الشارع عنه ، فلا يعتبر له ماليّة حتّى يترتّب عليها ما لها من
الآثار ، وهذا واضح لا سترة فيه.
مع أنّ المسألة
إجماعيّة ؛ إنّما الكلام في الخمر المتّخذة للتخليل ، فظاهر