الرجوع إلى الغارّ ، فلا يتوهّم أنّ قاعدة الغرور تمنع عن رجوع المالك إليه
؛ لعدم التنافي بينهما ، فتدبّر!
ضمان منافع الحرّ وعدمه
الأمر
السادس : قال في «الشرائع»
: (والحرّ لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا) [١].
اعلم! أنّ في هذه المسألة جهات من البحث :
الاولى : في ضمان نفس الحرّ.
الثانية
: في منافعه ،
وهي تتصوّر على وجوه ؛ لأنّ الحرّ المأخوذ إمّا أن يكون صانعا أو غير صانع ، ففي
كلّ منهما إمّا أن يستوفي الآخذ منافعه أو لم يستوف.
ثمّ إنّ في كلّ
من الصور الأربع : إمّا أن يكون المأخوذ أجيرا ، أو ليس كذلك.
أمّا الكلام في
غصب الحرّ نفسه فنقول : إنّ أخذ الحرّ والسلطنة عليه يكون على نحوين :
أحدهما : أن يأخذه ويحبسه بحيث لا يقصّر في الإقامة بأداء
وظائف بقائه وإمرار حياته شيئا ، حتّى لو تلف لم يستند عرفا بالآخذ والحابس ؛ ولو
بسبب حبسه في مكان مظلم حتّى يستوحش فيموت لأجله ، بل كان من هذه الجهة أيضا
مأمونا ، ففي مثل هذه الصورة ؛ لو تلف الحرّ لم يكن الحابس ضامنا ، سواء