responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 548

الرجوع إلى الغارّ ، فلا يتوهّم أنّ قاعدة الغرور تمنع عن رجوع المالك إليه ؛ لعدم التنافي بينهما ، فتدبّر!

ضمان منافع الحرّ وعدمه

الأمر السادس : قال في «الشرائع» : (والحرّ لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا) [١].

اعلم! أنّ في هذه المسألة جهات من البحث :

الاولى : في ضمان نفس الحرّ.

الثانية : في منافعه ، وهي تتصوّر على وجوه ؛ لأنّ الحرّ المأخوذ إمّا أن يكون صانعا أو غير صانع ، ففي كلّ منهما إمّا أن يستوفي الآخذ منافعه أو لم يستوف.

ثمّ إنّ في كلّ من الصور الأربع : إمّا أن يكون المأخوذ أجيرا ، أو ليس كذلك.

أمّا الكلام في غصب الحرّ نفسه فنقول : إنّ أخذ الحرّ والسلطنة عليه يكون على نحوين :

أحدهما : أن يأخذه ويحبسه بحيث لا يقصّر في الإقامة بأداء وظائف بقائه وإمرار حياته شيئا ، حتّى لو تلف لم يستند عرفا بالآخذ والحابس ؛ ولو بسبب حبسه في مكان مظلم حتّى يستوحش فيموت لأجله ، بل كان من هذه الجهة أيضا مأمونا ، ففي مثل هذه الصورة ؛ لو تلف الحرّ لم يكن الحابس ضامنا ، سواء


[١] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٦.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست