responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 542

نعم ؛ لمّا لم يمكن قبض ماله وحقّه إلّا في ضمن إحدى الخصوصيّات ـ كما أشرنا ـ فيجب عليه تسليم الخصوصيّة أيضا تبعا ومقدّمة ، ومن المعلوم ، أنّه إذا رجع المالك إلى اليد السابقة مع انتقال المال من يده إلى غيره فيأخذ عنه بدل ماله مع عدم تلف المال في يده ، فما يعطيه من الخصوصيّة هي الخصوصيّة الّتي ضمّنها اليد اللاحقة وانتقل إلى ذمّته تبعا للوجود العيني.

الكلام في تعاقب الأيدي في الغصب

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول : إنّ غير ذي اليد إذا يرجع إليه بعد تلف المال فما يؤدّيه إلى المالك ، وإن كان حقّا له ، وله الرجوع إليه ولو كان المال تالفا عند غيره بمقتضى «على اليد» ولذلك يجب عليه أيضا الأداء ، ولكن لمّا تكون الخصوصيّة المؤدّاة إلى المالك ليست حقّا له ، وإنّما يؤدّيها مقدّمة لإيصال ماله إليه وتبعا لما له ، تصير الخصوصيّة أيضا ملكا له ، ولا تخرج أيضا عن كيس المؤدّي ، بل تكون خسارتهما على من أخذ المال ثانيا من يده سواء إن استقرّ المال بالتلف عليه أو انتقل إلى يد آخر ، وهكذا ، لأنّ هذه الخصوصيّة هي الوجود الاعتباري الّذي استقرّ على يد الغاصب بحكم الشارع وتضمينه إيّاه ، فإذا انتقل أصل المال من يده إلى غيره قد عرفت بحكم المقدّمة الأولى أنّ العين بجميع شئوناتها تنتقل إلى يد الغير ، فاليد الثانية كما تصير بمقتضى «على اليد» ضامنا لنفس العين ، كذلك تصير متعهّدة لشئونها الاعتباريّة أيضا بمقتضى «على اليد» فإنّ في لسان هذه القاعدة وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما أخذت» عناية يستكشف منها مزيد اعتبار الشارع بكون جميع خصوصيّات العين المردودة محفوظة ومرعيّة حين الردّ.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست