نعم ؛ لمّا لم
يمكن قبض ماله وحقّه إلّا في ضمن إحدى الخصوصيّات ـ كما أشرنا ـ فيجب عليه تسليم
الخصوصيّة أيضا تبعا ومقدّمة ، ومن المعلوم ، أنّه إذا رجع المالك إلى اليد
السابقة مع انتقال المال من يده إلى غيره فيأخذ عنه بدل ماله مع عدم تلف المال في
يده ، فما يعطيه من الخصوصيّة هي الخصوصيّة الّتي ضمّنها اليد اللاحقة وانتقل إلى
ذمّته تبعا للوجود العيني.
الكلام في تعاقب الأيدي في الغصب
إذا عرفت هاتين
المقدّمتين فنقول : إنّ غير ذي اليد إذا يرجع إليه بعد تلف المال فما يؤدّيه إلى
المالك ، وإن كان حقّا له ، وله الرجوع إليه ولو كان المال تالفا عند غيره بمقتضى «على
اليد» ولذلك يجب عليه أيضا الأداء ، ولكن لمّا تكون الخصوصيّة المؤدّاة إلى المالك
ليست حقّا له ، وإنّما يؤدّيها مقدّمة لإيصال ماله إليه وتبعا لما له ، تصير
الخصوصيّة أيضا ملكا له ، ولا تخرج أيضا عن كيس المؤدّي ، بل تكون خسارتهما على من
أخذ المال ثانيا من يده سواء إن استقرّ المال بالتلف عليه أو انتقل إلى يد آخر ،
وهكذا ، لأنّ هذه الخصوصيّة هي الوجود الاعتباري الّذي استقرّ على يد الغاصب بحكم
الشارع وتضمينه إيّاه ، فإذا انتقل أصل المال من يده إلى غيره قد عرفت بحكم
المقدّمة الأولى أنّ العين بجميع شئوناتها تنتقل إلى يد الغير ، فاليد الثانية كما
تصير بمقتضى «على اليد» ضامنا لنفس العين ، كذلك تصير متعهّدة لشئونها الاعتباريّة
أيضا بمقتضى «على اليد» فإنّ في لسان هذه القاعدة وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أخذت» عناية يستكشف منها مزيد اعتبار الشارع بكون
جميع خصوصيّات العين المردودة محفوظة ومرعيّة حين الردّ.