الاولى ؛ قالوا
: ميتة ماله نفس سائلة نجسة ، الّتي يقال [لها] بالفارسيّة : (خون جهنده) مع أنّ
الروايات مطلقة [١] ، وهكذا الآية [٢].
نعم ؛ في رواية
أبي بصير قال عليهالسلام : «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [٣] ومقتضى الصناعة تقييد سائر الروايات بها ؛ إذ المراد
بالنفس هو الدم ، والسائل [ما له] الجريان ، وأنت خبير بأنّ غاية ما يستفاد منها
اعتبار الدم الجاري ، وأما ما يخرج بالدفع والحدّة فلا ، إلّا أن يقال : إنّ ما لا
يخرج بالدفع والشدّة هو الرشح لا السيلان ، وإنّما السائل هو الكثير الجاري لا مثل
دم السمك ونحوه.
والحاصل ؛ أنّه
إذا كان المراد بالنفس ـ كما في أكثر الروايات ـ الدم [٤] ، وهو كيفما كان له جريان في الجملة ، فإذا قيّدت
بالسيلان ـ كما في بعض
[١] وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٦١ و ٤٦٢ الحديث ٤١٧٨ و ٤١٧٩.