responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 520

المسجد أيضا ، لأنّ الطريق مع أنّه ليس مالا لهم بل فقط متعلّق لحقّهم ، وإضافة بينه وبينهم ، وقد اعتبروا فيه الماليّة حتّى استفادوا القاعدة المعروفة عن مثله ، كذلك قد عرفت أنّ هذه الإضافة والعلقة متحقّقة بين الأوقاف العامّة والموقوف عليهم ، مع أنّه لا ريب في أنّ في لفظ «المال المأخوذ» في القاعدة توسعة تشمل الحقوق أيضا ، بل يعتبر عند العرف والعقلاء في الحقوق اعتبار الماليّة ، بحيث يستفاد منه تسامحهم في لفظ المال كلّ المسامحة ، وعليك بالتتبّع في الموارد.

فكيف كان ؛ فقد ظهر لك من مطاوي ما ذكرنا حال الرهن وأمثاله كلّ ما يكون متعلّقا لحقّ الغير وله مساس بالغير ولو على نحو الوثيقة ، فالراهن إذا أخذ العين المرهونة عن المرتهن قبل تأدية الدين عدوانا يصدق على عمله ذلك عنوان الغصب والأخذ ، فهو ضامن له وعليه أن يؤدّيه ، وكذلك لو أتلف العين المرهونة يجب عليه التدارك ، وللمرتهن إلزامه على ذلك لجريان جميع الاعتبارات المذكورة والتقريبات السابقة فيه.

تعاقب الأيدي في الغصب

الأمر الخامس : في تعاقب الأيدي ، قال في «الشرائع» : (ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ، أو إلزام الجميع بدلا واحدا) [١].

نقول : في المقام إشكالات ثلاثة لا بدّ من تنقيح البحث بنحو ترتفع الإشكالات ، حتّى نخرج عن المسألة فارغا عن الشبهات كلّها.


[١] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٦.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست