responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 51

نجاسة المني

فرع :

لا إشكال عندهم في نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس ، إنّما البحث في دليله ، إذ الظاهر من الأخبار هو منيّ الإنسان [١] ، ولا إطلاق لها حتّى تشمل غيره ، مضافا إلى تصريح جملة من الروايات أنّ ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه [٢].

فحينئذ إن ثبت الإجماع بالنسبة إلى ما لا نفس له مطلقا فلا محيص عن الالتزام بالنجاسة ، وإلّا فقاعدة الطهارة بالنسبة إلى منيّ غير الإنسان محكمة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا في غير المأكول من الحيوان.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ من أبواب النجاسات.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٥ و ٤١٤ الحديث ٤٠٢٢.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست