لا إشكال عندهم
في نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس ، إنّما البحث في دليله ، إذ الظاهر من
الأخبار هو منيّ الإنسان [١] ، ولا إطلاق لها حتّى تشمل غيره ، مضافا إلى تصريح جملة
من الروايات أنّ ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه [٢].
فحينئذ إن ثبت
الإجماع بالنسبة إلى ما لا نفس له مطلقا فلا محيص عن الالتزام بالنجاسة ، وإلّا
فقاعدة الطهارة بالنسبة إلى منيّ غير الإنسان محكمة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ،
خصوصا في غير المأكول من الحيوان.
[١] وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٢٣ الباب ١٦ من أبواب النجاسات.
[٢] وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٥ و ٤١٤ الحديث ٤٠٢٢.