responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 487

وأدلّة المعاملات ونحوها من العمومات مثل : «أوفوا بالنذر» [١] ، وغيره [٢] ، لو كان المنشأ تحقّق المسبّب ، وسيأتي البحث عن كلّ واحد من هذه الاصول إن شاء الله تعالى.

معنى الحجر

وأمّا المراد من التصرّف الممنوع ؛ فلا خلاف في كون التبرّعيّات مطلقا منه ، وكذلك المعاملات المحاباتيّة ، أي ما يكون الثمن المسمّى فيها أقلّ من ثمن المثل ، وإنّما الإشكال في بعض أنواع التصرّف من إسقاط بعض الحقوق وغيرها ، ولكنّ الضابط المستفاد من أدلّة الباب الّذي هو الجامع للمصاديق هو التصرّف المستلزم للإضرار على الورثة مع انطباقه على العناوين الخاصّة في الباب ، فافهم!

وأمّا المراد بالمرض ؛ فقد وقع الخلاف فيه من جهتين ، بل جهات ، الاولى : في أنّه هل المناط في الحجر وعدمه هو المرض أم لا ، بل الإنسان عند موته مطلقا محجور عن التصرّف في ما زاد عن الثلث؟

الثانية : بعد البناء على الأوّل ، هل المرض مطلقا مناط ، أم المخوف منه؟

الثالثة : هل الحكم مختصّ بأواخر المرض ممّا هو قريب بالموت ، أم يكون أعمّ منه وأوائله وإن طال المرض.

وتنقيح البحث يظهر بعد التكلّم في المنساق من أدلّة الباب.


[١] إشارة إلى قوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) الإنسان (٧٦) : ٧.

[٢] ولعلّه إشارة إلى قوله تعالى : (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحجّ (٢٢) : ٢٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست