وأدلّة المعاملات ونحوها من العمومات مثل : «أوفوا بالنذر» [١] ، وغيره [٢] ، لو كان المنشأ تحقّق المسبّب ، وسيأتي البحث عن كلّ
واحد من هذه الاصول إن شاء الله تعالى.
معنى الحجر
وأمّا المراد
من التصرّف الممنوع ؛ فلا خلاف في كون التبرّعيّات مطلقا منه ، وكذلك المعاملات
المحاباتيّة ، أي ما يكون الثمن المسمّى فيها أقلّ من ثمن المثل ، وإنّما الإشكال
في بعض أنواع التصرّف من إسقاط بعض الحقوق وغيرها ، ولكنّ الضابط المستفاد من
أدلّة الباب الّذي هو الجامع للمصاديق هو التصرّف المستلزم للإضرار على الورثة مع
انطباقه على العناوين الخاصّة في الباب ، فافهم!
وأمّا المراد
بالمرض ؛ فقد وقع الخلاف فيه من جهتين ، بل جهات ، الاولى : في أنّه هل المناط في
الحجر وعدمه هو المرض أم لا ، بل الإنسان عند موته مطلقا محجور عن التصرّف في ما
زاد عن الثلث؟
الثانية : بعد البناء على الأوّل ، هل المرض مطلقا مناط ، أم
المخوف منه؟
الثالثة : هل الحكم مختصّ بأواخر المرض ممّا هو قريب بالموت ،
أم يكون أعمّ منه وأوائله وإن طال المرض.
وتنقيح البحث
يظهر بعد التكلّم في المنساق من أدلّة الباب.
[١] إشارة إلى قوله
تعالى : (يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ)
الإنسان (٧٦) : ٧.
[٢] ولعلّه إشارة إلى
قوله تعالى : (وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ)
الحجّ (٢٢) : ٢٩.