المرجع هي الأصول العمليّة عند الشكّ ، فجعل الأصل في المقام هي أصالة عدم
النفوذ والإنفاذ وعدم انتقال الموصى به إلى الموصى له.
وأنت خبير بأنّ
الرجوع إلى العمومات ليس من جهة تعيين المصداق ، لما ظهر لك من أنّ المشكوك فيه
لمّا كان أمره مردّدا بين أن يكون من أفراد المخصّص بالفتح أو المخصّص بالكسر ،
ثمّ بالأصل أثبتنا عدم كونه من أفراد الثاني ، فجعل بعد ذلك المرجع [هي] العمومات
الدالّة على الردّ بالثلث ، ففي الحقيقة تعيين الموضوع إنّما يثبت بمئونة الأصل ،
والتمسّك بالعامّ إنّما هو لإثبات الحكم كما هو الدأب في كلّ ما لو كان منشأ الشكّ
هو احتمال كون الفرد المشكوك فيه من مصاديق المخصّص وأمكننا نفيه عنها بالأصل ،
فتأمّل! [١].
ثمّ إنّه جعل ـ
دام ظلّه ـ خاتمة البحث في الوصيّة التكلّم في سائر أنواع التصرّفات المعلّقة على
الموت مثل العتق المعلّق عليه المسمّى بالتدبير ، أو النذر المعلّق عليه أيضا ،
وصار محصّل إفاداته كونهما من أفراد الوصيّة في الجملة أيضا ، بشرط ما لو كان
النذر معلّقا على موت الناذر لا مطلقا ، فافهم!
معنى التنجيز
فلنصرف الكلام
إلى ما هو المقصد بالبحث فنقول : جهات من البحث في المنجّزات ينبغي التكلّم فيها ،
فقولهم : وفي منع المريض من التبرّع المنجّز .. إلى آخره [٢].
[١] وذلك مبنيّ على
دفع الإشكال المعروف في مثل أصالة عدم القرشيّة ونحوها ، «منه رحمهالله».