التكليف منتزعا من الوضع ، كما في القسمين الأوّلين ، فهذه أصناف متعلّق
الوصيّة التمليكيّة.
موارد إخراج الدين من الأصل أو الثلث
ثمّ لا خفاء في
كون الدين مخرجا من أصل المال في الجملة ، ولكن لمّا كان بعض الصور مشكوكة فلا بدّ
من تأسيس الأصل أوّلا في أنّ الأصل يقتضي إخراج الموصى به من الأصل أو الثلث ،
حتّى يرجع إليه عند الشكّ.
فنقول
: إنّ الأصل في
الباب هو ما ذكروا في باب الدين من أنّ الدين [هل هو] مانع عن أصل انتقال مال
المورّث إلى الورثة بمقدار الدين ، أم لا ، بل المال ينتقل إلى الورثة ، وإنّما
الدين مانع عن التسهيم؟
فإن بنينا على
الأوّل فلمّا كان حال الوصيّة حال الدين ولازمه عدم انتقال المال إلى الورثة رأسا
إلّا ما زاد عن الوصيّة ، فمقتضى القاعدة خروج الموارد المشكوكة عن الأصل ، لأنّ
الشكّ ـ فيما لو أوصى بتطبيق الدين على مال خاصّ للموصي ، مثلا : الّذي كان نفوذ
مثله في ما زاد عن الثلث من الموارد المشكوكة ـ هو في أصل انتقال عين المال إلى
الورثة ، ولا خفاء أنّ الأصل [١] عدمه إلّا ما زاد عن الوصيّة.
هذا ؛ بناء على
عدم تماميّة الأدلّة الاجتهاديّة ، مع أنّ الظاهر أنّه لا قصور فيها ، حيث إنّه
ولو نوقش في آية الإرث [٢] من جهة كونها مقيّدة بعدم الوصيّة
[١] بمعنى استصحاب
عدم الانتقال الثابت حال حياة الموصي ، «منه رحمهالله».