اختلفوا في
نجاسة خرء الطير الغير المأكول ، نسبت النجاسة إلى المشهور [١] استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال
غير المأكول [٢] ، ثم التعدّي منها إلى خرء الطير للإجماع المركّب ،
وخصوص بعض الروايات الدالّة على نجاسة مطلق العذرة [٣] ، وفيها ما لا يخفى.
فالتحقيق ؛
طهارة بوله وخرئه لصحيحة أبي بصير الصريحة فيهما [٤] ، لما عمل بها جمع من القدماء والمتأخّرين [٥] وإن كانت النسبة بينها والروايات المقابلة العموم من
وجه ، إلّا أنّ الترجيح لهذه الرواية من جهات ، أظهرها التعبير فيها بالطير لا
المأكول ، فلولا له خصوصيّة لكان التعبير بغيره أولى ، مضافا إلى انصراف غير
المأكول عن الطير ، ولو سلّمنا التكافؤ فتتساقطان ، فقاعدة الطهارة محكمة.