قال المحقّق في
«المختصر النافع» : ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه [١].
أقول
: إمّا أن يكون
النزاع قبل استيفاء شيء من المنفعة أو بعده أو بعد استيفاء الجميع ، وفي كلّ من
التقادير إمّا أن يكون المدّعي المالك أو المستأجر ، ويتصوّر النزاع في كلّ من
الصور الستّ ، أمّا لو كان المدّعي المالك فقبل الاستيفاء يدّعي استحقاق الاجرة
بانتقال المنفعة إليه ، فهنا إذا حلف ، حكم بانفساخها ظاهرا ويتصرّف فيها قصاصا ،
إلّا أنّها لو كانت اجرة مثلها أزيد من المسمّى وجب عليه ـ لو كان صادقا ـ أن يدسّ
الزائد في مال المستأجر ، وإن كانت الاجرة أنقص من المسمّى فله أخذ الناقص متى
تمكّن مقاصّة ، هذا على القول بالانفساخ ظاهرا.
لكنّ التحقيق
هو الانفساخ واقعا ، كما سيجيء.
وإن كان بعد
استيفائها أجمع فكذلك المالك يدّعي الاجرة والمستأجر ينفيها ، فإن ادّعى مع ذلك
جواز تصرّفه فيها مجّانا إمّا عارية أو غيرها ، بأن كان جوابه لدعوى المالك أنّها
عارية أو سكنى ، ونعني بها الجائزة لا اللازمة فإنّها مورد التحالف ، كما لا يخفى.
فقد قيل : إنّ
المشهور بعد حلفه سقوط الاجرة ، لأصالة براءة ذمّته ، كما هو ظاهر إطلاقهم لحلف
الراكب وسقوط الاجرة فيما لو قال الراكب : أعرتنيها ، وقال