responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 400

وأمّا اليمين والدعاوى ؛ فهي إخبار لا إنشاء ، لأنّها حلف على أمر ماض.

إذا تحقّق ما ذكر فنقول : إنّ الالتزام والمعاهدة والحلف أمر ربطيّ بينه تعالى وبين الناذر وامتثال للأوامر الإذنيّة والتشريعيّة ، وظاهر الأمر هو المباشرة ، ولذا قلنا : إنّ الأصل في العبادات عدم جواز الاستنابة حتّى يستفاد من الدليل إلغاء جهة المباشرة ، كما أمر الشارع عليه‌السلام الوليّ بإيجاد الحجّ من مال الميّت بالاستيجار وقضاء صلواته الفائتة حتّى أنّا مع أنّه جوّزنا في الحجّ المندوب والزيارات المندوبة الاستئجار ابتداءً ، بخلاف الواجبة بالنذر ، فإنّها تجب فيها المباشرة.

وإن أردت توضيح المطلب فانظر إلى حال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المأذون له التشريع في الأحكام هل له أن يوكّل غيره في امتثال أمر الله الّذي مفاده الإذن في التشريع؟ وقصد الوكيل قربة الموكّل غير ممكن لعدم حصول امتثال أوامر النذر منه.

والحاصل ؛ أنّ الإذن والأمر لشخص في فعل ، ظاهر في المباشرة ، ولذا حكموا بعدم جواز التوكيل من الوكيل إلّا بالإذن من الموكّل ، أو قيام القرينة ، لأنّ الإذن نوع ولاية مطلقا وإثبات ولاية خصوصا في غير العبد ولا يثبت إلّا لمن نصّ له بذلك.

التوكيل في المباحات

وأمّا التوكيل في المباحات ؛ فمنها ما هو مباح الأصل.

ومنها ما هو مسبوق بملك الغير كالالتقاط والإحياء.

فالقسم الأوّل قد وقع فيه الخلاف من جهة دلالة أدلّة الإباحة مثل : «من

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست