هذه مسألة
معضلة ، مثل مسألة نجاسة ماء البئر إذا وقعت فيها نجاسة ، حيث إنّ المشهور
نجاستهما مع أنّ الدليل لا يساعد عليها ، ففي البئر الأخبار معارضة جدّا ، بل
الأدلّة على طهارتها أقوى.
وقد تعرّض له قدسسره في «مصباح الفقيه» وأشبع الكلام فيه ، وقال : إنّ شهرة
القدماء من جهة الرواية غير محقّقة حتّى تثبت بها ضعف أخبار الطهارة ، مضافا إلى
كثرة القرائن في أخبار النجاسة الدالّة على استحباب النزح [١] ، وكيف كان فنحن في المباحثة بنينا على الطهارة.
وأمّا الغسالة [٢] فالظاهر أنّه لا خلاف في نجاسة الغسلة المزيلة إلّا من
يرى عدم انفعال الماء القليل كالعماني [٣] ، وإنّما البحث في الغسلة الثانية والمطهّرة للمحلّ ،
لا إشكال أنّ الالتزام بنجاستها مبنيّ على عموم أو إطلاق في أدلّة تنجيس النجاسات
، بحيث يشمل الملاقي للنجس ، وهو متوقّف على هذين الأمرين من شمول الأخبار الواردة
في المواقع الخاصّة في تنجيس النجاسات ، أو الالتزام بالمفهوم للنبويّ المشهور
المتلقّى بالقبول ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الماء إذا
[٢] هذه المسائل
الثلاث من انفعال الماء القليل ونجاسة الغسالة وتنجيس المتنجّسات كلّ واحدة منها
مرتبطة بالاخرى من حيث المبنى والمستند والحكم ، «منه رحمهالله».