الموقوف عليهم في بعض الطبقات غير موجودين حال العقد ، اقتضى ذلك الدليل
سقوط اشتراط الوجود في الموقوف عليهم لو كان أصلا في الموقوف عليهم تبعا وكذا
القبول والقبض ، وكذا إذا اقتضى الدليل صحّة البيع ورهن المبيع بعقد واحد ، كقوله
: بعتك الدار وأرهنتكها فلا بدّ من الاكتفاء بتقدّم ملك المرتهن للرهن بحسب الذات
وإن كان مقارنا للرهن زمانا ، فافهم!
وكذا الوكالة
المترتّبة ، وإن كانت معلّقة بل غير مملوك للوكيل متعلّق الوكالة ، فعلى هذا لو
وكّل في أمر يصحّ فيه الوكالة ووكّل في امور اخر مترتّبة عليه ، وإن لم يكن له ذلك
لو كانت الامور غير مترتّبة.
فهذا هو الفرق
في الوقف بين الوقف على المعدوم ابتداءً والوصيّة وبينها عليه تبعا ، وفي الوكالة
بين التوكيل في طلاق امرأة سينكحها والتوكيل في التزويج والطلاق أو الشراء والعتق.
ما تصحّ الوكالة فيه
قالوا
: وكلّ أمر لا
يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معيّن تصحّ الوكالة فيه [١].
أقول
: كلّ أمر يقع
في الخارج ، إمّا فعل من أفعال الجوارح ، وإمّا إنشاء ونيّة ، فإن كان فعلا ؛
فإمّا أن يكون الأثر المترتّب عليه شرعا أو عرفا مترتّبا على فاعله من حيث صدوره
منه ، بحيث لا يكفي في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فذلك لا تصحّ الوكالة فيه ،
وذلك واضح وجهه.