ولو كان
المخاطب عبدا صحّ بلا إشكال لظهور الإذن معه في غير الوكالة ، وقد مرّ أنّ التعليق
غير مضرّ في مطلق الإذن ، كما لا يخفى على الفقيه المتفطّن.
ثمّ إنّ بعض
العقود ما هو معاوضيّة ، وبعضها غير معاوضيّة ، وإن ذكر فيها العوض كالنكاح والخلع
، وبعضها محتمل للأمرين كالصلح ، فافهم!
وليست الوكالة
باعتبار اشتراط الجعل فيها وعدمه من هذا القسم ، بل هي معه من العقود التضمينيّة
لا المعاوضيّة ، كالجعالة والنكاح في قول.
ولذا لو فسد
الجعل في الوكالة المشروط فيها الجعل لم تفسد الوكالة ، وإن كانت موجبة للضمان لو
كانت فاسدة بقاعدة «ما يضمن» كالهبة المشروط فيها العوض ، والعارية المشروط فيها
الضمان.
مع أنّهما
ليستا من العقود المعاوضيّة ، وليست القاعدة كلّ عقد معاوضيّ يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده ، فتدبّر!
أقسام الاستنابة
فقد علم أنّ
الإذن والاستنابة على ثلاثة أقسام :
قسم
؛ يفيد إثبات
الولاية وتفويضها بعد سقوطها عن نفسه.
وهذا القسم
إنّما يكفي إذا لم يكن هناك ولاية مقدّمة على ولاية هذا المستناب ، كما لو كان
هناك جدّ وأوصى إلى أحد على صغاره.
وأمّا ولاية
الحاكم ؛ فهي متأخّرة عن جميع الولايات كإرثه ، وذلك لأنّ جعل الولاية له لعدم
تعطيل الامور والأحكام ، كما أنّ إرثه لعدم كون المال بلا مالك ، ولذا لا يرث إن
أمكن تحصيل الوارث ، ولو بأن يشترى ويعتق ويرث ،