responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 371

يبقى بدونه وليس ذلك مثل مشخّصات زيد الّتي لا يوجب ذهابها ذهاب الإنسانيّة أو ليست المشخّصات محصّلة لها ، مع أنّ ذلك أيضا غير معقول ، كما لا يخفى ، فتأمّل!

ولكن ذلك العقد الباطل بالنسبة إلى الاستنابة ، كاشف عن الإذن.

وكالة المتبرّع

نعم ؛ بالنسبة إلى الوديعة المنضمّة لها في الوكالة والقراض ليست حقيقتهما جنسا ، ولذا لو تعدّى فيهما ضمن ، مع عدم بطلانهما ، قال المحقّق في «المختصر» : (ولا حكم لوكالة المتبرّع) [١].

أقول : أي ولا أثر للوكالة لو تبرّع الوكيل في وكالته ، وهذا ردّ على العامّة حيث جوّزوا أن يتوكّل متبرّع عن الغائب في الخصومات حسبة ، بيان ذلك أنّهم يقولون : إنّ الامور الشرعيّة على ثلاثة أقسام :

قسم ؛ أراد الشارع حصوله من مباشر معيّن بحيث لا تترتّب الآثار المختصّة به إلّا مع صدورها من مباشر معيّن كالصلاة والطهارة.

وقسم ؛ أراد حصوله من المكلّف أو من نائبه سابقا أو لاحقا لتشمل الإجازة بصيرورة الفضولي بها وكيلا بحيث يترتّب الأثر الشرعي على حصوله منه أو من نائبه ، وذلك كالبيع وغيره من العقود القابلة للنيابة ، فإنّ رضى المالك معتبر في ترتيب آثارها فمتى حصل [يترتّب الأثر الشرعي عليه] ، سواء قام بها بنفسه أو بنائبه.


[١] المختصر النافع : ١٧٨.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست