responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 368

وأحسن العقود الإذنيّة الوكالة ، لعدم كفاية الفعل أو الإشارة مع عدم العجز في إيجاب عقد من العقود مطلقا غيرها ، ونعني بالاهتمام المذكور بالألفاظ من حيث الصراحة والفوريّة والفعليّة أو الاسميّة ، وأمّا التعليق فمبطل في العقود مطلقا ، لعموم دليله على ما حقّق في محلّه.

نعم ؛ في كلّ عقد مبناه وحقيقته على التعليق ، كالوصيّة صحّ التعليق فيه ، كما أنّ كلّ شرط يشترط في العقود مطلقا في غير العقود الّتي مبناها على خلاف ذلك الشرط ، كالسكنى والعمرى بالنسبة إلى المدّة المجهولة المضروبة فيها ، وكالثمار في بيعها حيث جاز مطلقا أو على بعض الوجوه.

وسيأتي دليل بطلان التعليق فيها.

اشتراط فوريّة القبول في الوكالة وعدمها

واعلم! أنّه ذكروا في الوكالة عدم اشتراط الفوريّة معلّلا بأنّ حكمة جعلها هو تسهيل الامور للغائبين في قضاء وطرهم بها ، فاعتبارها فيها مناف لأصل الحكمة ، كما أنّ مفاد الوصيّة هو التمليك الحاصل بعد الموت ، فبطلان صحّة الإيجاب التأهليّة به مخالف لوضعها وإن كان مبطلا للصحيح التأهّلي ، والإيجاب قبل القبول كذلك ، وهذا مع قول المحقّق والشهيد الأوّلين في بيان عدم اشتراطها ، فإنّ الغائب يوكّل [١] ، فلا دور ولا مناقشة كما توهّم ، فافهم!

وهل يشترط في الوكالة عدم ردّ القابل للإيجاب؟ الأقوى نعم ، لأنّ أثر العقد تابع لتحقّقه ، والإيجاب قبل القبول صحيح تأهّلي يبطل تأهّله بالردّ ، إذ


[١] المختصر النافع : ١٧٨ ، اللمعة الدمشقيّة : ٩٧.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست