responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 362

وأمّا إن كانتا متعيّنتين فالتحالف ، وفي بعض تحقيقات العلّامة رحمه‌الله [١] : أنّ ما ذكرنا من أحكام صور الأقلّ والأكثر من الحلف لا التحالف ، إنّما هو إذا كان الغرض من النزاع هو المال ، أمّا لو كان محلّ النزاع نفس العقدين والغرض ترتيب آثار كلّ من العقدين غير مسألة الاجرة أو العين المستأجرة ، كما لو كان العقد المتشخّص بالاجرة الّتي يدّعيها أحدهما مشروطا في عقد آخر ، فالغرض هنا إثبات الخيار بالنسبة إلى العقد المشروط ونفيه.

فلا يقال : إنّ القول هنا قول منكر الزيادة ، كما لا يخفى.

ثمّ لمّا كان في الغالب العين المستأجرة في الإجارة كونها متعيّنة والنزاع ماليّ ؛ أطلقوا الحكم ، لكون القول قول المالك ، كما أنّ الغالب لمّا كان في طرف الاجرة كونها في الذمّة أطلقوا الحكم بكون القول قول المستأجر في نفي الزيادة ، ولو كانت الإجارة بالنسبة إلى العين مضمونة ، أو كانت الاجرتان المتنازع فيهما متعيّنتين انعكس الحكم في المقامين.

موارد القرعة عند التنازع بين المؤجر والمستأجر

ولمّا ذكر في المقام في بعض صور المسألة بالقرعة ، فلا بدّ من بيان موردها حتّى يعلم وجه ترجيحها عند القائل بها وعدمه عند الجماعة [٢].

فنقول : إنّ القرعة لبيان موضوع الحكم ، أو لتعيين الأمارة ، أو لترجيح إحدى الأمارتين.


[١] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٣٠ ط. ق.

[٢] لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢١ / ٦٣٧ و ٦٣٨.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست