وأمّا إن كانتا
متعيّنتين فالتحالف ، وفي بعض تحقيقات العلّامة رحمهالله[١] : أنّ ما ذكرنا من أحكام صور الأقلّ والأكثر من الحلف
لا التحالف ، إنّما هو إذا كان الغرض من النزاع هو المال ، أمّا لو كان محلّ
النزاع نفس العقدين والغرض ترتيب آثار كلّ من العقدين غير مسألة الاجرة أو العين
المستأجرة ، كما لو كان العقد المتشخّص بالاجرة الّتي يدّعيها أحدهما مشروطا في
عقد آخر ، فالغرض هنا إثبات الخيار بالنسبة إلى العقد المشروط ونفيه.
فلا يقال : إنّ
القول هنا قول منكر الزيادة ، كما لا يخفى.
ثمّ لمّا كان
في الغالب العين المستأجرة في الإجارة كونها متعيّنة والنزاع ماليّ ؛ أطلقوا الحكم
، لكون القول قول المالك ، كما أنّ الغالب لمّا كان في طرف الاجرة كونها في الذمّة
أطلقوا الحكم بكون القول قول المستأجر في نفي الزيادة ، ولو كانت الإجارة بالنسبة
إلى العين مضمونة ، أو كانت الاجرتان المتنازع فيهما متعيّنتين انعكس الحكم في
المقامين.
موارد القرعة عند التنازع بين المؤجر والمستأجر
ولمّا ذكر في
المقام في بعض صور المسألة بالقرعة ، فلا بدّ من بيان موردها حتّى يعلم وجه
ترجيحها عند القائل بها وعدمه عند الجماعة [٢].
فنقول
: إنّ القرعة
لبيان موضوع الحكم ، أو لتعيين الأمارة ، أو لترجيح إحدى الأمارتين.