... فالتحقيق [١] عدم الفرق بين المختلفتين والمتساويتين سوى باب
المخاصمات ؛ لما ورد فيها من الأخبار الخاصّة [٢] ، ففي المقام تسقط البيّنتان مطلقا للتعارض ، ويراجع
إلى الأصل كما عليه الأصحاب قدسسره ، ولا موجب للترجيح أصلا وإن كان مقتضى ما يظهر من كلام
السيّد ـ طاب رمسه الشريف ـ في قضاء «العروة» في بحث تعارض البيّنات الالتزام
بالمرجّحات الداخليّة مطلقا ، حيث أفتى قدسسره بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها [٣] ؛ لما أشرنا إليه من أنّ حجيّة البيّنة لمّا كانت
لإفادتها الظنّ النوعيّ وليس كالأصل تعبّديّا محضا ، فكلّما أوجب قوّة الظنّ لا
بدّ من الترجيح به ، ويظهر منه بناؤه عليه في تعارض الأخبار أيضا.
والحاصل ؛ أنّ
المستفاد من مقالته في ذاك الباب البناء على الرجوع إلى المرجّحات في تعارض
الأمارات مطلقا ، ومنها المقام ، ولكن لم يظهر لنا إلى الآن التزام الأصحاب به فيه
وسائر المقامات ، ورفع اليد عن مقتضى القاعدة في الأدلّة المتعارضة سوى باب
المخاصمات والأخبار المتعارضة ، فالحقّ ما عليه الجلّ.