[الاولى :] في «الشرائع» : الوقف [إذا تمّ زال عن ملك الواقف و]
[١] ينتقل إلى ملك الموقوف عليه [٢] إلى آخره.
قد تقدّم
الكلام من هذه الجهة في الفوائد الّتي ذكرها ـ دام ظلّه ـ في صدر الباب ، وحاصله :
أنّ الأدلّة وإطلاقات باب الوقف مثل قوله عليهالسلام : «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» [٣] لا تقتضي أزيد من خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف ،
وأمّا دخولها في ملك الموقوف عليهم [فلا] ، بل يمكن الدعوى بأنّ ظاهر لفظ التحبيس
خلافه.
وبالجملة ؛
مقتضى طبع الوقف والإيقاف هو التحبيس والتحرير ، ومن هنا قلنا : بأنّه لا فرق بين
الأوقاف الخاصّة والعامّة والوقف على الجهات ، وأمّا بناء على كونه مقيّدا
للملكيّة فيلزم التفكيك بين هذه الأنواع ، أو الالتزام بكون المالك في الوقف على الجهات
ـ كالقناطر والمشاهد المشرّفة ـ هو المسلمون وهو كما ترى.
ضرورة ؛ أنّه
خلاف ارتكاز الواقف فيها ، حيث إنّه لا يخطر بباله تملّكهم لها أصلا ، بل تمام
نظره صرف الوقف في الجهات المذكورة وانتفاع المسلمين منها.