والقبض ، فلا يكتفى في الأوّل بقبول بعضهم ولا الطبقة الاولى ، بل يعتبر
قبض الجميع بأنفسهم أو وليّهم ، وذلك لأنّ مقتضى العقد الذي عبارة عن الإيجاب
والقبول ، المفروض انحلاله بعدد أشخاص المتعاقدين حتّى يصحّ أوفوا بعقودكم هو ما
ذكرنا.
وهذا بخلاف
القبض ، حيث إنّه لا يجري فيه الاعتبار المتقدّم بل هو حكم تعبّدي قام الإجماع
عليه فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، فلذلك يتمّ ما أفاده المحقّق قدسسره في المقام ، وأنّه يكفي في تحقّق قبض المسجد إقامة صلاة
واحدة فيه ، وهكذا في المقبرة بدفن واحد من الموقوف عليهم إذ هو القدر المتيقّن من
اعتبار القبض [١] ، فلا يرد ما أورده في «الجواهر» قدسسره[٢].
جريان المعاطاة في الوقف
ثمّ
قال المحقّققدسسره : ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم
يتلفّظ بصيغة الوقف لم يخرج عن ملكه [٣] إلى آخره.
ما ذكره قدسسره مبنيّ على عدم جريان المعاطاة في الوقف ، فعلى هذا
ينبغي البحث فيها.
ولا يخفى أوّلا
أنّ المحتملات في هذه العبارة خمسة :
الأوّل
: أن لا يقصد
بأمره وإجازته للناس للصلاة في المسجد الذي بناه