جهة اخرى ، وهي أنّه إذا بطل الوقف بالنسبة إلى الوسط فلا وقف ولا إخراج في
زمانه ، ولمّا كان إحراز ذلك مشكلا فيتعيّن الوجه الثاني لما ذكرنا سابقا من أنّ
لازم الملكيّة أن تكون أمرا قارّا ، فإذا عدمت لكلّ أحد ، فتنتقل بعده إلى ورثته ،
بقي هنا فروع لم نتعرّضها لوضوحها ، والله العالم وهو وليّ التأييد.
الوقف على النفس
المبحث
السادس : في الوقف
على النفس وما يستتبعه ، نذكره في طيّ امور :
الأوّل : لا يخفى أنّ في
الوقف على النفس جهات من الشبهة مصداقا وحكما ، أمّا الجهة الاولى لا إشكال أنّه إذا وقف على عنوان كلّي
كالعلماء ونحوه ، وانطبق على نفسه لا يعدّ ذلك من الوقف على النفس ، لعدم صدقه
عليه وانصراف الأدلّة الدالّة على بطلانه من الإجماع وغيره عنه ، وإنّما المصداق
الواضح منه أن يقول : وقفت على نفسي.
ثمّ إنّه :
ينبغي أوّلا البحث في ذلك من حيث مقتضى القاعدة فنقول بعونه تعالى : أمّا بناء على
أن يكون الوقف هو التمليك ـ كما هو المشهور خصوصا في الأوقاف الخاصّة ـ فحينئذ
إمّا أن يبنى على أنّ الملكيّة حقيقة واحدة وإنّما يثبت بالوقف وما ثبت للواقف من
حيث أصله بالإرث أو غيره لا اختلاف بينهما ذاتا ، وإنما الاختلاف من حيث اللوازم
والحدود.
وبعبارة اخرى :
أنّها حقيقة بقوله بالتشكيك أوّلا ، بل هي حقائق متباينة وأن الّذي سببه الإرث أو
التسرّي غير الّذي سببه الوقف ، فعلى الثاني : لا إشكال