فالقدر
المتيقّن من هذه الصّور ؛ أنّ القسم الأوّل منها داخل في معقد الإجماع وملحق
بالقسم الأوّل ، وأمّا الثاني ؛ فلم يظهر إلحاقه به ، حيث إنّه بمحض تعليق المنشأ
مع عدم إناطة الإنشاء أصلا لا مجال لدعوى انعقاد الإجماع على بطلان العقد حينئذ ،
إلّا أن يقال : لمّا كان نظر المجمعين إلى المسألة عدم إمكان التفكيك بين الأثر
والمؤثّر فيشمل كلامهم لهذه الصورة.
ولكن يمكن
الدعوى بخروج الصورة الاولى عن كلامهم لعدم جريان الشبهة المذكورة فيها ، فتحقق
الجزاء والعقد بالنسبة إليها يتوقّف على ثبوت وجود الواقعي للمعلّق ، فإن انكشف
وقوعه فيكشف عن وقوع العقد وإلّا فلا.
وأمّا الصورة
الثالثة : فمعلوم أنّه لا محذور فيه أصلا فتصحّ بلا إشكال إذ المفروض عدم تعليق في
البين ، ولذا بنينا في مسألة المسافر أنّه إذا كان قصده كذلك يجري عليه حكم السفر
من أوّل الأمر ، هذا مجمل الكلام في المقام والتفصيل يطلب من محلّه.
فرع :
في
«الشرائع» : لو جعله ـ الوقف ـ لمن ينقرض غالبا .. إلى آخره[١].
لا يخفى ؛ أنّه
وقع هنا تقديم وتأخير في عبارة المحقّق قدسسره ، وكيف كان هذه هي المسألة المعروفة وهي الوقف المنقرض
الآخر ، والإشكال فيها من جهتين :
إحداهما
؛ في وقوعه
وقفا مؤقّتا أو حبسا ، أو بطلانه رأسا.
والاخرى ـ بناء
على الصحّة بأحد الوجهين ـ فما يعامل به بعد انقراض الموقوف عليه.