responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 31

بسم الله الرحمن الرحيم

[الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين].

حكم الماء القليل

لا خلاف بل لا إشكال في انفعال الماء القليل بالنجاسة في الجملة ، والأخبار الخاصّة الدالّة عليه كثيرة ، بحيث تكون فوق حدّ الاستفاضة ، كما تدلّ عليه أخبار [الماء] الكثير والماء الكرّ [١] بتقريب آخر غير ما قرّرناه ، وهو : أنّه لمّا كان الظاهر منها التحديد ، خصوصا ما وقع منها في جواب الأسئلة ، فيدلّ ذلك على انحصار القلّة [و] أنّ الّذي لا ينفعل هو الكرّ.

فيستفاد من مفهوم تلك الأخبار أنّ القليل غير عاصم ، وينجس بكلّ ما لا ينجس به الكثير ، بمعنى أنّه كما أنّ لفظ الشي‌ء في المنطوق عامّ كذلك المفهوم ، ولا إهمال فيه ؛ لأنّ المفهوم وإن كان مدلولا عقليّا إلّا أنّ كيفيّة الاستفادة موكول إلى العرف ، ومن المعلوم أنّ العرف يفهم في المقام أنّ كلّ ما ليس بمنجّس للكثير منجّس للقليل.

وبعبارة اخرى ؛ ليس نفي التنجيس في المنطوق عن جنس النجاسات ،


[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ الباب ٥ و ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست