responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 289

إلى ذلك ، فيصير قوله حجّة على غيره ، لما عرفت من الارتكاز وبناء العقلاء ، ولا يحتاج إلى التعدد أيضا إذ المفروض عدم رجوع الأمر إلى باب الشهادة ، بل صيرورته من قبيل الفتوى.

وعلى هذا أيضا ؛ يترتّب ثمرة اخرى من حيث جواز حكم الفقيه وقضاء المجتهد برأيه ، بناء على كون وجه حجيّة قوله هو ذلك لا من باب الشهادة لجواز أن يحكم القاضي برأيه في المرافعات بخلاف مسألة الشهادة ، إذ ليس ما يراه الشاهد حجّة على الغير ، كما لا يخفى.

وبالجملة ؛ فالتحقيق حجيّة رأي الفقيه ونظره في موضوعات الأحكام مطلقا كما هو المعروف ، سواء كان منتجا للحكم الكلّي أو الجزئي وكلاهما من واد واحد ، وهو أنّه لمّا كان على كلّ حاكم تشخيص موضوع حكمه ؛ فعلى الفقيه ذلك أيضا ، فلا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الكلّيّة والجزئيّة فتدبر!

تفسير عناوين الموقوف عليهم

إذا اتّضحت الكبرى بعونه سبحانه وتعالى فينبغي البحث عن بعض الصغريات الّتي وقع الكلام فيها.

منها : لفظ الفقراء ، حيث إنّه مع كونه عامّا يشمل كلّ فقير من أيّ قوم ونحلة المتسالم عندهم انصرافه إلى فقراء نحلة الواقف ، ولم يدّعوا ذلك في لفظ المسلمين وبني آدم وأمثالهما ، مع أنّ الظاهر وجود وجه الانصراف فيها أيضا ، فيمكن أن يكون الفرق من جهة أنّ جميع هذه الألفاظ وإن كانت من حيث وضعها مطلقة ومقتضية للتعميم ـ إلّا أن يمنع عنها الانصراف الّذي من قبيل التقييد ـ إلّا

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست