إلى ذلك ، فيصير قوله حجّة على غيره ، لما عرفت من الارتكاز وبناء العقلاء
، ولا يحتاج إلى التعدد أيضا إذ المفروض عدم رجوع الأمر إلى باب الشهادة ، بل
صيرورته من قبيل الفتوى.
وعلى هذا أيضا
؛ يترتّب ثمرة اخرى من حيث جواز حكم الفقيه وقضاء المجتهد برأيه ، بناء على كون
وجه حجيّة قوله هو ذلك لا من باب الشهادة لجواز أن يحكم القاضي برأيه في المرافعات
بخلاف مسألة الشهادة ، إذ ليس ما يراه الشاهد حجّة على الغير ، كما لا يخفى.
وبالجملة ؛
فالتحقيق حجيّة رأي الفقيه ونظره في موضوعات الأحكام مطلقا كما هو المعروف ، سواء
كان منتجا للحكم الكلّي أو الجزئي وكلاهما من واد واحد ، وهو أنّه لمّا كان على
كلّ حاكم تشخيص موضوع حكمه ؛ فعلى الفقيه ذلك أيضا ، فلا فرق في الموضوعات
المستنبطة بين الكلّيّة والجزئيّة فتدبر!
تفسير عناوين الموقوف عليهم
إذا اتّضحت
الكبرى بعونه سبحانه وتعالى فينبغي البحث عن بعض الصغريات الّتي وقع الكلام فيها.
منها : لفظ الفقراء ، حيث إنّه مع كونه عامّا يشمل كلّ فقير
من أيّ قوم ونحلة المتسالم عندهم انصرافه إلى فقراء نحلة الواقف ، ولم يدّعوا ذلك
في لفظ المسلمين وبني آدم وأمثالهما ، مع أنّ الظاهر وجود وجه الانصراف فيها أيضا
، فيمكن أن يكون الفرق من جهة أنّ جميع هذه الألفاظ وإن كانت من حيث وضعها مطلقة
ومقتضية للتعميم ـ إلّا أن يمنع عنها الانصراف الّذي من قبيل التقييد ـ إلّا