يفرض لها الانقراض فيبطل حتّى بالنسبة إلى الموجودين.
توضيح ذلك ،
التفصيل مبناه مسألة تحليل الإنشاء والمنشأ والبناء على استظهار تعدّد المطلوب
ولكن ضيق المجال لم يسعني أن أذكر الوجه فيه مع ما أفاد ـ دام ظلّه ـ من الوجوه
المختلفة والفروع الكثيرة في المقام والله الموفّق.
الوقف على المملوك
وأمّا الوقف
على المملوك ؛ فالّذي عليه الأصحاب بطلانه مطلقا بناء على عدم تملّك العبد شيئا
وعدم انصرافه إلى مولاه ، ومع قطع النظر عن ذلك فنقول بعد الاستعانة به تعالى :
أمّا بناء على كون حقيقة الوقف هو الإيقاف بالنسبة إلى العين والتمليك ، إنّما هو
من حيث منافعه فيمكن أن يقال : مقتضى القاعدة صحّة الوقف من جهة أنّ العبد وإن لم
يكن قابلا لتملّك المنافع ، إلّا أنّه لا قصور فيه من حيث صيرورته مصرفا له ، نظير
سائر الأوقاف على المصارف ، غايته أنّ فيها على حسب أصل الوقف واعتبار الواقف ،
وفي المقام من حيث تصوّر المقتضي نفسه بحيث لولاه كان مقتضى الإطلاق التملّك
الحقيقي للمنفعة ، فهذا يكون من قبيل إطلاق اليد على عين حيث إنّها مقتضى الملكيّة
المطلقة لصاحبها ، وإذا انتفاها ذو اليد فتصير يده عليها أمانيّة ، وإذا نفاها أيضا
فلا يحكم بغصبيّته ، ولا يجوز أخذها منه إلى أن يصل حتّى يثبت كون يده عدوانيّا.
فهذه مراتب
لليد ، بحيث زوال اعتبار مرتبتها السابقة لا يستلزم زوال أثارها اللّاحقة ، فكذلك
في ما نحن فيه لمّا كان لتملّك المنفعة مراتب من تملّك نفسها أو الانتفاع بها إلى
أن يصير الشخص مصرفا لها بحيث لم يكن له تصرّف