ولكنّه ؛ مدفوع
من جهة أنّ ما قلناه إنّما هو بالنسبة إلى أوّل الأمر الذي تكون هذه الشئون جميعها
له تبعا لمالكيّته ، وإذا فرضنا أنّه سلب العلقة الأصليّة عن نفسه ، وجعلها لغيره
بلا نظر إلى شئونه الاخر ، فهي أيضا تسلب عنه لكونها تابعة للملكيّة الزائلة.
فمن ذلك ، يظهر
أنّ الأقوى هو القول الثاني ، ضرورة أنّ إطلاق النقل يقتضي انتقال جميع الشئون
الّتي للمالك إلى المنتقل إليه تبعا لانتقال الملكيّة إليه ، ولكن هذا لا مطلقا ،
بأن يكون للمنتقل إليه الفعلي والموقوف عليه الموجود تمام السلطنة على العين ولو
استلزم التصرّف في المنافع وحقوق البطون اللاحقة ، لمكان أنّ ذلك مقتضى الانتقال
المطلق.
وأمّا إذا لم
يكن كذلك ؛ هل الملكيّة تكون تقطيعيّة ـ كما هو المفروض في الوقف ـ على البطون
فحينئذ تصير السلطنة والنظارة أيضا منقطعة كما هو مقتضى التبعيّة ، فليس للبطن
الأوّل النظارة على الملك إلّا بالنسبة إلى زمانهم ، وأمّا بالنسبة إلى البطون
اللّاحقة فليست تصرّفاتهم نافذة أصلا.
نعم
؛ لو اقتضت
المصلحة ذلك أي تصرّفا في العين بحيث يشمل حقّهم للحاكم أن يلي الأمر حينئذ لإطلاق
ولايته.
وبالجملة ؛
ولاية أمر الوقف في كلّ زمان للموقوف عليهم الموجودين فيه لا للحاكم ، ولا للواقف
هكذا ينبغي أن يحرّر المقام والله وليّ الإنعام.
شرائط لموقوف عليهم
المبحث
الرابع : في شرائط
الموقوف عليهم الّذي يعتبر فيهم المعلوميّة ،