قال في «الشرائع»
: (فلا يلزم إلّا بالإقباض) [١]. [٢]
ونقول ـ بعونه
تعالى وهداية أوليائه عليهمالسلام ـ : فيه جهات من الكلام من حيث الحكم التكليفي والوضعي
وموضوعه وغيرها.
الاولى : في
معنى القبض كلّيا من حيث كونه هو الأمر العدمي ـ وهو التخلية ورفع اليد وأمثالهما
ـ أو لا ، بل يشمل الأمر الوجودي أيضا؟
لا إشكال في
أنّ حقيقة القبض لا يتحقّق فيما لو اعتبر [٣] ب «رفع اليد عن الشيء» ، كما في القبض المعبّر [به] في
البيع والهبة والرهن وغيرها ؛ إذ هو مساوق للتسليم والأداء اللذين [هما] عبارتان
عن التخلية وجعل الشيء تحت استيلاء الغير ، كما عبّر بلفظهما في أكثر من هذه
المقامات ، منها ما نحن فيه حيث عبّر في أخبار الوقف بلفظ التسليم [٤].
نعم ؛ قد يكتفى
بالأمر العدمي كما بالنسبة إلى الحكم التكليفي مثل باب
[٢] ولذا بني على أنّ
رضا المالك بكون المال تحت يد الغاصب لا يخرج يده عن الضمان إلّا أن يوكّله في
القبض من قبل نفسه أيضا ؛ إذ يده كدونه اقتضت الضمان ، فلا تثمر صيرورتها الآن
أمانيّة ، فتأمّل! «منه رحمهالله».