responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 247

الكلام في القبض في الوقف

قال في «الشرائع» : (فلا يلزم إلّا بالإقباض) [١]. [٢]

ونقول ـ بعونه تعالى وهداية أوليائه عليهم‌السلام ـ : فيه جهات من الكلام من حيث الحكم التكليفي والوضعي وموضوعه وغيرها.

الاولى : في معنى القبض كلّيا من حيث كونه هو الأمر العدمي ـ وهو التخلية ورفع اليد وأمثالهما ـ أو لا ، بل يشمل الأمر الوجودي أيضا؟

لا إشكال في أنّ حقيقة القبض لا يتحقّق فيما لو اعتبر [٣] ب «رفع اليد عن الشي‌ء» ، كما في القبض المعبّر [به] في البيع والهبة والرهن وغيرها ؛ إذ هو مساوق للتسليم والأداء اللذين [هما] عبارتان عن التخلية وجعل الشي‌ء تحت استيلاء الغير ، كما عبّر بلفظهما في أكثر من هذه المقامات ، منها ما نحن فيه حيث عبّر في أخبار الوقف بلفظ التسليم [٤].

نعم ؛ قد يكتفى بالأمر العدمي كما بالنسبة إلى الحكم التكليفي مثل باب


[١] شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٢.

[٢] ولذا بني على أنّ رضا المالك بكون المال تحت يد الغاصب لا يخرج يده عن الضمان إلّا أن يوكّله في القبض من قبل نفسه أيضا ؛ إذ يده كدونه اقتضت الضمان ، فلا تثمر صيرورتها الآن أمانيّة ، فتأمّل! «منه رحمه‌الله».

[٣] كذا ، والصحيح : عبّر.

[٤] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨١ الحديث ٢٤٣٩٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست