بقي امور راجعة
إلى أحكام الجماعة نذكرها في طيّ مسائل :
الاولى
: الأقوى جواز
الانفراد في أثناء الجماعة مطلقا ، لأنّه مضافا إلى أنّه موافق للأصل ، إذ لا
يتصوّر محذور له بعد أن كانت الجماعة من قبيل العامّ الاصولي لا المجموعي ، حيث
إنّ الصلاة مركّب تدريجي ، فهكذا الجماعة شرّعت بالنسبة إليها وليست أمرا يوجب
التنويع حتّى يلزم محذور من هذه الجهة أيضا ، بل هي من الخصوصيّات الخارجة عن
حقيقة الصلاة وتوجب زيادة الفضل بالنسبة إليها كالمسجديّة ونحوها.
وبالجملة ؛
فالأصل يقتضي جواز قصد الانفراد وتدلّ عليه الروايات [١] مثل : ما ورد في جواز التقدّم على الإمام في التشهّد
الأخير ؛ والخروج عن الصلاة بالسلام إذا كان الإمام يطيل تشهّده ، حيث إنّه وإن لم
يكن فيها لفظ الانفراد ، ولكن من المعلوم انطباق هذا العنوان على الفعل المذكور
قهرا ، كما يكون كذلك بالنسبة إلى جملة من العناوين في كثير من الموارد ، كما في
مسألة الفسخ بالفعل ، وهكذا المعاطاة ومسألة الرجوع في العدّة بالفعل وغيرها من
الأمور.
فجميع هذه
الموارد ترتضع من ثدي واحد ، بمعنى أنّه إذا كان يؤتى بهذه الأفعال عن قصد واختيار
ينطبق عنوان الفسخ والبيع والرجوع عليها قهرا ، بلا احتياج إلى قصد العناوين
بخصوصيّاتها ، فهكذا في المقام ؛ لأنّ الخروج عن الصلاة بالسلام قهريّ فالانفراد
يتحقّق تكوينا ، فدلالة الرواية على المدّعى واضحة ، من جواز الانفراد اختيارا في
جميع الأحوال ، غاية الأمر أنّ في سائر
[١] وسائل الشيعة : ٨
/ ٤١٣ الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة.