responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 207

طائل ، كما صنعه الشيخ قدس‌سره في المقام [١].

ثمّ إنّه عليه‌السلام ما اكتفى بذلك ـ أي بيان حقيقة العدالة وما هو محقّق لها واقعا ـ بل بيّن علامة لها إمّا من جهة اشتمال السؤال عنها أو أنّه عليه‌السلام بنفسه أبدع فقال : «وتعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله تعالى عليها النار» [٢] أي يعرف الأمران بذلك ، فهذه علامة للمعرّف ولا ربط له بالمعرّف أصلا حتّى يشكل الأمر من جهة كونها مخالفة لما ذكره عليه‌السلام أوّلا ، أو غيرها ، كما قد يتوهّم.

هذا تمام الكلام في حقيقة العدالة ، وأمّا مسألة اعتبار المروّة وعدمها فسيأتي البحث فيها.

تحديد الكبائر وبيان الإصرار على الصغائر

بقي الكلام في تحديد الكبائر الّتي انيطت العدالة بالاجتناب عنها ، ولقد أحسن شيخنا قدس‌سره في تحقيق هذه المسألة ، حيث جعل الضابط لها أحد الوجوه الخمسة [٣] فهي الّتي تسلم عن الإشكال طردا وعكسا ، إذ من تقدّم عليه اكتفى ببعضها فحينئذ أورد بعدم الجامع أو عدم المانع [٤] ، فهو إذا جعل جميع الخمسة الّتي ثلاثة منها يرجع إلى تعيّنها بالنصّ الصريح ، وواحدها بحكم العقل ، والآخر بالاستفادة من الدلالة الالتزاميّة من النصّ وهو ما ورد النصّ بعدم قبول شهادة من ارتكبه ، أو عدم جواز الصلاة خلفه وغير ذلك ممّا يعتبر فيه العدالة ، حيث إنّ ذلك


[١] المبسوط : ٨ / ٢١٧.

[٢] وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.

[٣] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٦٦.

[٤] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٦٦.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست