أوّله إلى آخره فعلا صلاتيّا يجب على المأموم من هذه الجهة أيضا ، بل عدم
جواز رفع يد المأموم عنه إنّما يكون لعدم جواز تقدّمه على الإمام إلى الركوع وهكذا
من الجلوس إلى القيام.
فعلى هذا ؛ لا
يبقى شيء يدلّ على لزوم المتابعة في هذه الصورة ، لأنّه أمّا الأدلّة العامّة مثل
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام» [١] .. إلى آخره ، فقد عرفت أنّها مختصّة بالأفعال المشتركة
كما يظهر من صدرها وذيلها ، وأمّا غيرها فالمفروض فقده ، فحينئذ لا يجوز على
المأموم في الفروع المذكورة مطلقا التقدّم على الإمام في الركوع أو القيام من جلوس
، وأمّا متابعته في نفس الأفعال فلا.
نعم ؛ بالنسبة
إلى المأموم المسبوق وأنّه هل يجب عليه الجلوس في حال تشهّد الإمام منفرجا أو غيره؟
وردت روايات خاصّة [٢] يأتي البحث فيه في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى.
شرائط الإمام
البحث الرابع :
في شرائط الإمام وهي امور :
الإسلام
والإيمان ، فهما ممّا لا كلام فيهما موضوعا وحكما أصلا.
ثالثها : طهارة
المولد ، وهي أيضا في الجملة ممّا لا إشكال ، فإنّ الأخبار وإن لم يرد فيها إلّا
مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ خلف ابن الزنا» [٣] إلّا أنّه لا يبعد أن