responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 197

أوّله إلى آخره فعلا صلاتيّا يجب على المأموم من هذه الجهة أيضا ، بل عدم جواز رفع يد المأموم عنه إنّما يكون لعدم جواز تقدّمه على الإمام إلى الركوع وهكذا من الجلوس إلى القيام.

فعلى هذا ؛ لا يبقى شي‌ء يدلّ على لزوم المتابعة في هذه الصورة ، لأنّه أمّا الأدلّة العامّة مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّما جعل الإمام» [١] .. إلى آخره ، فقد عرفت أنّها مختصّة بالأفعال المشتركة كما يظهر من صدرها وذيلها ، وأمّا غيرها فالمفروض فقده ، فحينئذ لا يجوز على المأموم في الفروع المذكورة مطلقا التقدّم على الإمام في الركوع أو القيام من جلوس ، وأمّا متابعته في نفس الأفعال فلا.

نعم ؛ بالنسبة إلى المأموم المسبوق وأنّه هل يجب عليه الجلوس في حال تشهّد الإمام منفرجا أو غيره؟ وردت روايات خاصّة [٢] يأتي البحث فيه في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى.

شرائط الإمام

البحث الرابع : في شرائط الإمام وهي امور :

الإسلام والإيمان ، فهما ممّا لا كلام فيهما موضوعا وحكما أصلا.

ثالثها : طهارة المولد ، وهي أيضا في الجملة ممّا لا إشكال ، فإنّ الأخبار وإن لم يرد فيها إلّا مثل قوله عليه‌السلام : «لا تصلّ خلف ابن الزنا» [٣] إلّا أنّه لا يبعد أن


[١] مرّ آنفا.

[٢] وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الباب ٤٩ و ٤١٦ الباب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢١ الحديث ١٠٧٨٤ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست