بل لأنّ الظاهر منه صدرا وذيلا أنّه مسوق لبيان الأحكام الاستحبابيّة مطلقا
، فحينئذ لا دليل نقلا يقتضي اعتبار تأخّر تكبيرة المأموم عن الإمام ، وعدم
الاكتفاء بتلبّسه بها.
نعم ؛ نظرا إلى
الشبهة العقليّة وأنّه ما لم يصدر التكبيرة عنه لم يتحقّق الإمامة بعد ـ ولعلّ
لذلك أفتى جماعة من الأساطين باعتبار التأخّر للاحتياط شديدا [١] ـ عدم [جواز] شروع المأموم بالتكبيرة إلّا بعد شروع
الإمام بها ، والأولى منه عدم إتيانه بها إلّا بعد فراغه عنها ، والله العالم.
هذا ؛ بالنسبة
إلى تكبيرة الإحرام. وأمّا بالنسبة إلى سائر الأقوال فقد اتّضح حكمها منها ، وأنّه
لا بأس بتقدّم المأموم الإمام بالنسبة إليها ، إذ لا دليل على المنع بل السيرة
وغيرها مثل رواية الحلبي الّتي مضمونها : أنّه إذا كان الإمام يطيل في تشهّده لا
بأس للمأموم أن يخفّف ويسلّم [٢] ، يدلّ على الجواز ، وليس شيء يقتضي من الشبهة الجارية
في التكبيرة للافتتاح ، حملها على ما إذا كان ذلك لحاجة ، أو أنّ المراد أن يقصد
المأموم الانفراد وأمثال ذلك ، ممّا هي مخالفة للظاهر.
التأخّر كثيرا في الائتمام
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى تقدّم عمل المأموم على الإمام ، وأمّا من حيث التأخّر فهل يجوز ذلك
زائدا عمّا يصدق عليه البعديّة عرفا ، أم لا؟
ثمّ إنّه بناء
على عدم الجواز هل تبطل الجماعة به أم لا؟ المسألة في غاية