عند الأصحاب أيضا من أنّه لا يعتبر تحقّق الشرط قبل المشروط زمانا ، بل
يمكن إيجادهما مقارنا كما في مسألة شرطيّة الوقت للصلاة حيث إنّه يجوز الدخول فيها
، ولو في الآن الأوّل الحقيقي للوقت ؛ مثل زوال الظهر.
وعلى هذا ؛
تتطابق القضيّة الشرطيّة الّتي في ذيل الرواية مع ما في صدرها ، وأنّه لا يستفاد
من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا ركع فاركعوا» [١] .. إلى آخره ، إلّا أن يكون مستند ركوع المأموم ركوع
الإمام وتبعيّته فلا يجوز تقديمه عليه ، وأمّا أنّه يعتبر تأخّره عنه فلا دليل
عليه ، فصدر الرواية وذيلها متوافقان ، كما أنّه لا دليل عقلا أيضا على اعتبار
التأخّر.
وأمّا ما
يستدلّ له بما دلّ على اعتبار التأخّر بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام ففيه ـ مع ما في
دلالته بالنسبة إلى نفس تكبيرة الإحرام كما ستعرف ـ : أنّه لا مجال لمقايسة
الأفعال بها ، حيث إنّه لو سلّمنا فيها فإنّما هو لعدم انعقاد الجماعة بعد ، فما
لم يحرز تلبّس الإمام بالصلاة خارجا ولم يدخل فيها لم يصدق الاقتداء.
ولا فرق من هذه
الجهة بين أن يكون الدليل على التكبيرة ذيل هذه الرواية العامّية ، كما أشرنا
إليها [٢] ، وأنّه مشتمل عليها على بعض النسخ ، أو الدليل الآخر.
ودعوى أنّه
بناء على الأوّل واستفادة اعتبار التأخّر من ذيل الرواية ـ لا محيص من الالتزام به
بالنسبة إلى الأفعال أيضا ، لأنّ مساق الرواية واحد ـ