responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 176

يجوز أن يكون موضع الإمام أرفع من المأموم مطلقا إلّا بالمقدار الّذي استثني ، وقد عرفت أنّ القدر المتيقّن هو ما دون الشبر ، فحينئذ بالنسبة إلى الشبر وما زاد عليه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه حسبما هو المستفاد من مجموع الرواية والأصل أيضا.

هذا كلّه ؛ في العلوّ الدفعي والتسريحي بل التسنيمي الّذي هو كصفحة الجبل الملحق به ، وأمّا في الانحداري فلا بأس به ، كما هو صريح الرواية.

هذا ؛ ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما البحث في عكس المسألة ، وهو ما لو كان مكان المأموم أرفع من الإمام ، فهو في الجملة أيضا ممّا لا ريب في اغتفاره ، بل ولو كان كثيرا كما هو أيضا صريح الرواية ، ولكنّ الإشكال في حدّ الكثرة المغتفرة ، فإنها ربّما تبلغ إلى حدّ يضرّ الوحدة العرفيّة المعتبرة في صدق الجماعة ، فهل يلتزم باغتفارها عملا بإطلاق الدليل أو لا؟ مجال التأمّل ـ بل ولو لم تبلغ إلى الحدّ المزبور ـ واسع ، والاحتياط في المقام لا ينبغي تركه ، والله العالم [١].

متابعة المأموم الإمام في الجماعة

الأمر الثاني : الّذي يمكن عدّه شرطا عرفيّا أيضا هو وجوب المتابعة ، فاعتبار متابعة المأموم للإمام في الجملة ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الإشكال في أصل كيفيّتها وبعض صغريات المسألة ، فينبغي أوّلا البحث في مدرك المسألة ودلالتها حتّى يتّضح الأمر.


[١] ولمّا وصل التحرير إلى هنا توفّيت والدتي رحمها الله وكان ذلك في عشر من ذي القعدة ٤٧ [ه ق] ، «منه رحمه‌الله».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست