الجهة بأن يلاحظ حال سجودهم أو غيره ، بل يتسامح فيه ، إذ ليس بناء الأحكام
على الدقّة العقليّة مطلقا.
إحرام البعيد قبل القريب في الجماعة
بقي الكلام
بالنسبة إلى إحرام البعيد قبل إحرام القريب الّذي به يتحقّق الاتّصال المعتبر ،
فهل يعتبر تأخّره عنه ، أم لا ، بل يكفي نفس تهيّؤ القريب وإشرافه على الدخول في
الجماعة؟
الأقوى الثاني
، نظرا إلى أنّه مضافا إلى عدم إمكان حصول الترتيب بين المقدّم والمؤخّر والقريب
والبعيد عادة ، خصوصا في الجماعات العظيمة وما فيها الزحام ، فإنّ ذلك ـ أي اعتبار
الترتيب في الإحرام ـ أمر عسر حرجيّ [على] أنّه قامت السيرة عليه ، حيث إنّه من
عصر المعصوم عليهالسلام إلى الآن كان البناء في الجماعات دخول اللاحق في
الجماعة بتهيّؤ السابق ولم يثبت أنّهم كانوا ينتظرون حتّى يحرم القريب.
نعم ؛ يعتبر أن
يكونوا مشرفين على الدخول والإحرام للصلاة ولا يكفي مطلقا انعقاد الصفوف ، ولو
كانوا مشتغلين بالتكلّم ونحوه ، فتأمّل!
ثمّ إنّه نقل
عن العلّامة البهبهاني قدسسره وبعض آخر أنّهم استشكلوا في جواز أن يكون الصفّ اللاحق
أطول من السابق [١] ، بحيث يكون البعد الّذي بين ما زيد من المتأخّر وبين
الصفّ المتقدّم زائدا على المقدار المغتفر من البعد ، وذلك للجمود على ظاهر
الرواية المتقدّمة ، حيث نطقت بأنّه إذا كان البعد بين الإمام
[١] نقله صاحب جواهر
الكلام : ١٣ / ١٧٩ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤.